responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 792
(والإعادة) من الإمام، أو المأموم، أو هما وإن ترامت [1] على الأقوى - (ويدركها) أي الركعة (بإدراك الركوع): بأن يجتمعا في حد الراكع ولو قبل ذكر المأموم. أما إدراك الجماعة فسيأتي أنه يحصل بدون الركوع.
ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم يحتسب ركعة، لأصالة عدمه فيتبعه في السجود ثم يستأنف.
(ويشترط بلوغ الإمام) إلا أن يؤم مثله، أو في نافلة [2] عند المصنف في الدروس، وهو يتم مع كون صلاته شرعية لا تمرينية [3].
(وعقله) حالة الإمامة، وإن عرض له الجنون في غيرها كذي الأدوار على كراهة.
(وعدالته): وهي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي القيام بالواجبات، وترك المنهيات الكبيرة مطلقا [4]
بناء على إطلاق كلمة العيد، أو عمومها.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5. ص 96. الباب 2.
الحديث 3.
[1] أي أعيدت الصلاة مرة ثالثة ورابعة وخامسة، وهكذا.
[2] كما في الاستسقاء والعيدين والغدير على ما سبق.
[3] لأن صلاة الصبي غير البالغ إذا كانت تمرينية فمعناها أنها صورة صلاة وليست بصلاة حقيقية، إذا فلا يجوز الائتمام به فيها.
[4] أي مع الإصرار على الكبائر أو عدمه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 792
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست