(والعبد [1]) وإن كان مبعضا واتفقت في نوبته مهايا [2] أم مدبرا، أم مكاتبا لم يؤد جميع مال الكتابة، (والمسافر [3]) الذي يلزمه القصر، في سفره، فالعاصي به [4]، وكثيره [5]، وناوي إقامة عشرة كالمقيم [6].
[1] بالجر عطفا على مجرور (عن الجارة) في قوله: عن المرأة أي وتسقط صلاة الجمعة عن العبد أيضا.
[2] المهاياة: التسالم والتوافق على شئ بين شخصين وهي مشتقة من هايأ يهايأ مهاياة، وهي في العبد المكاتب: تبعيض أوقاته حسبما يتفق عليه مع مولاه من تقسيطها، ليترتب على ذلك تقسيط المنافع بينهما بحسب الأوقات.
إذا فالعبد المهايا وإن كان حرا في وقته المختص به تسقط عنه الجمعة.
[3] بالجر عطفا على مجرور (عن الجارة) أيضا أي وتسقط صلاة الجمعة عن المسافر أيضا.
[4] أي بالسفر: بأن كان سفره سفر معصية فهذا لا تسقط الجمعة عنه.
[5] مرجع الضمير السفر، أي لا تسقط الجمعة عن كثير السفر.
[6] أي في أن صلاة الجمعة لا تسقط عنه في السفر إذا نوى إقامة عشرة أيام في البلد الذي حل فيه.
[2] المهاياة: التسالم والتوافق على شئ بين شخصين وهي مشتقة من هايأ يهايأ مهاياة، وهي في العبد المكاتب: تبعيض أوقاته حسبما يتفق عليه مع مولاه من تقسيطها، ليترتب على ذلك تقسيط المنافع بينهما بحسب الأوقات.
إذا فالعبد المهايا وإن كان حرا في وقته المختص به تسقط عنه الجمعة.
[3] بالجر عطفا على مجرور (عن الجارة) أيضا أي وتسقط صلاة الجمعة عن المسافر أيضا.
[4] أي بالسفر: بأن كان سفره سفر معصية فهذا لا تسقط الجمعة عنه.
[5] مرجع الضمير السفر، أي لا تسقط الجمعة عن كثير السفر.
[6] أي في أن صلاة الجمعة لا تسقط عنه في السفر إذا نوى إقامة عشرة أيام في البلد الذي حل فيه.