responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 666
اجتزائهم بها عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها، ومن ذلك سرى الوهم [1].
(واجتماع [2] خمسة فصاعدا أحدهم الإمام) في الأصح، وهذا يشمل شرطين:
(أحدهما): العدد وهو الخمسة في أصح القولين لصحة مستنده [3].
وقيل: سبعة.
ويشترط كونهم ذكورا أحرارا مكلفين مقيمين سالمين عن المرض والبعد المسقطين، وسيأتي ما يدل عليه [4].
(وثانيهما): الجماعة بأن يأتموا بإمام منهم، فلا تصح فرادى وإنما يشترطان في الابتداء لا في الاستدامة، فلو انفض [5] العدد بعد تحريم الإمام أتم الباقون ولو فرادى، مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة [6]، وقبله تسقط.
ومع العود في أثناء الخطبة يعاد ما فات من أركانها.

[1] أي من عدم اجتزاء الأصحاب بالجمعة في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لانتفاء الشرائط عمن كان يقيمها - سرى الوهم فيما بعد إلى أذهان الناس بأن الجمعة غير كافية مطلقا.
[2] بالجر عطفا على قوله في ص 662: ولا تنعقد إلا بالإمام العادل أي ولا تنعقد إلا باجتماع خمسة أشخاص.
[3] راجع (المصدر نفسه) من ص 7 - إلى 9. الباب 2. الأحاديث.
[4] في كلام المصنف.
[5] أي تفرق بعضهم.
[6] وهو الإمام العادل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست