(واجتماع [2] خمسة فصاعدا أحدهم الإمام) في الأصح، وهذا يشمل شرطين:
(أحدهما): العدد وهو الخمسة في أصح القولين لصحة مستنده [3].
وقيل: سبعة.
ويشترط كونهم ذكورا أحرارا مكلفين مقيمين سالمين عن المرض والبعد المسقطين، وسيأتي ما يدل عليه [4].
(وثانيهما): الجماعة بأن يأتموا بإمام منهم، فلا تصح فرادى وإنما يشترطان في الابتداء لا في الاستدامة، فلو انفض [5] العدد بعد تحريم الإمام أتم الباقون ولو فرادى، مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة [6]، وقبله تسقط.
ومع العود في أثناء الخطبة يعاد ما فات من أركانها.
[1] أي من عدم اجتزاء الأصحاب بالجمعة في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لانتفاء الشرائط عمن كان يقيمها - سرى الوهم فيما بعد إلى أذهان الناس بأن الجمعة غير كافية مطلقا.
[2] بالجر عطفا على قوله في ص 662: ولا تنعقد إلا بالإمام العادل أي ولا تنعقد إلا باجتماع خمسة أشخاص.
[3] راجع (المصدر نفسه) من ص 7 - إلى 9. الباب 2. الأحاديث.
[4] في كلام المصنف.
[5] أي تفرق بعضهم.
[6] وهو الإمام العادل.
[2] بالجر عطفا على قوله في ص 662: ولا تنعقد إلا بالإمام العادل أي ولا تنعقد إلا باجتماع خمسة أشخاص.
[3] راجع (المصدر نفسه) من ص 7 - إلى 9. الباب 2. الأحاديث.
[4] في كلام المصنف.
[5] أي تفرق بعضهم.
[6] وهو الإمام العادل.