responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 650
لا تبطل بزيادته ونقصانه يكون مستثنى كغيره.
وعلى الأول [1] ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا، بل [2] الأمر الكلي منه، ومن ثم [3] لو نسي القراءة، أو أبعاضها لم تبطل الصلاة، أو يجعل [4] الركن منه ما اشتمل على ركن كالتحريمة، ويجعل من قبيل المعرفات السابقة.
وأما التحريمة فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة فمرجع ركنيتها إلى القصد لأنها ذكر لا تبطل بمجرده.
وأما الركوع فلا إشكال في ركنيته، ويتحقق بالانحناء إلى حده وما زاد عليه: من الطمأنينة، والذكر، والرفع منه واجبات زائدة عليه ويتفرع عليه بطلانها بزيادته كذلك وإن لم يصحبه غيره.
وفيه [5] بحث.

[1] وهو جعل الركن في القيام هو القيام المتصل بالركوع.
[2] أي بل الركن هو الأمر الكلي من القيام الذي هو الجزء الأخير المتصل بالركوع مباشرة.
[3] أي ومن أجل أن الركن على القول الأول هو الأمر الكلي المنتزع من القيام.
[4] هذا هو الوجه الثالث.
وخلاصته: أن استناد الركن إلى القيام مع أن الركن فيه هو القيام المتصل بالركوع لأجل أن الركن في القيام هو القيام المشتمل على ركن آخر كالتحريمة كما في القيام حال تكبيرة الإحرام مثلا.
ولا بد حينئذ من جعل القيام من قبيل المعرفات، لعدم إمكان استناد البطلان إلى القيام على هذا الفرض إلا على كونه أحد المعرفين [5] أي وفي تحقق الركوع بنفس الانحناء نظر وإشكال.
يحتمل أن يكون وجه النظر مخالفة ما ذكر مع بعض المقامات
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست