responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 649
إما [1] ما اتصل بالركوع ويكون إسناد الإبطال إليه [2] بسبب كونه أحد المعرفين له، أو يجعل [3] ركنا كيف اتفق. وفي موضع
الثلاثة التي يذكرها الشارح ونشير إليها عند رقمها الخاص.
[1] هذا هو الوجه الأول:
[2] أي إلى القيام، مع أن الركن إنما يحصل بالقيام المتصل بالركوع، لا بشخص القيام المجرد عن الركوع.
هذا في الواقع دفع وهم.
خلاصة الوهم: أنه لو كان الركن في القيام هو الركن المتصل بالركوع فكيف يسند الركن إلى القيام ويقال: القيام ركن؟
فأجاب عنه بأن الإسناد المذكور لأجل أن القيام أحد السببين لبطلان الصلاة، بناء على أن العلل والأسباب الشرعية معرفات فلا ضير في استناد البطلان إلى زيادة الركوع، وإلى زيادة القيام المتصل بالركوع معا.
فكل واحدة من الزيادتين معرفة ودالة على البطلان.
إذا فالقيام المتصل بالركوع ركن باعتبار أنه أحد المعرفين لبطلان الصلاة، والمعرف الثاني هو الركوع بنفسه.
[3] هذا هو الوجه الثاني في إسناد الركنية إلى القيام، مع أن الركن في القيام هو القيام المتصل بالركوع، أي السبب في ذلك أن القيام يجعل ركنا في الصلاة كيف اتفق، سواء أكان متصلا بالركوع، أم مجردا عنه.
وفي موضع لا تبطل الصلاة بزيادة القيام ونقصانه يكون هذا الموضع مستثنى من المواضع التي تبطل الصلاة فيها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست