responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 614
(ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه) معا (ركبتيه) فلا يكفي وصولهما بغير انحناء كالانخناس [1] مع إخراج الركبتين أو بهما.
والمراد بوصولهما بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا، إذ لا يجب الملاصقة، والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه، ولا رؤوس الأصابع [2].
(مطمئنا) فيه بحيث تستقر الأعضاء (بقدر واجب الذكر) مع الإمكان.
(و) الذكر الواجب (هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا) للمختار، (أو مطلق الذكر للمضطر).
وقيل: يكفي المطلق مطلقا [3] وهو أقوى، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه [4].

وكذا لا ينافي كتابة البسملة ووجودها في المصحف المجرد من غير القرآن في اتحاد السورتين.
[1] الانخناس: هو الانقباض والانكماش أي لا يكفي في الركوع انكماش المصلي بنفسه وتقديم ركبتيه، لتصل كفاه إلى ركبتيه من غير انحناء، أو مع انحناء يسير، بحيث لولا الانخناس لما وصلت كفاه ركبتيه.
[2] أي لا يشترط وصول جميع باطن الكف، ولا يكفي إيصال رؤوس الأصابع فقط.
[3] يعني يكفي مطلق الذكر للمختار والمضطر.
[4] راجع (المصدر نفسه). ص 929. الباب 7.
الحديث 1 - 2.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست