responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 593
في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره.
ويجب التلفظ بها باللفظ المشهور (بالعربية)، تأسيا بصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، حيث فعل كذلك وأمرنا بالتأسي به [1] (و) كذا تعتبر العربية في (سائر الأذكار الواجبة).
أما المندوبة فيصح بها، وبغيرها [2] في أشهر القولين.
هذا مع القدرة عليها.
أما مع العجز، وضيق الوقت عن التعلم فيأتي بها حسب ما يعرفه من اللغات، فإن تعدد تخير مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى ومنه الأفضلية [3].
(وتجب المقارنة للنية) بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور بالبال من غير أن يتخلل بينهما زمان وإن قل، على المشهور [4].

[1] في قوله تعالى " لكم في رسول الله أسوة حسنة ".
الأحزاب: الآية 21.
[2] يعني أن الأذكار المندوبة في الصلاة يجوز أداؤها بأي لغة كانت وذلك للأصل (أي أصل عدم اشتراطها بالعربية) وهو أصل البراءة، أو استصحابها.
[3] أي ومن (المعنى) الذي يجب مراعاته (الأفضلية):
يعني إذا كانت الجملة العربية مشتملة على صيغة التفضيل فلا بد من مراعاتها أيضا في اللغة المترجمة فلا يقتصر في ترجمة (الله أكبر) بالفارسية (خدا بزرگ است) بل يقول:
(خدا بزرگ تراست) مثلا.
[4] يعني إذا نوى ثم ذهل عن النية وكبر فحصل فصل بين النية والتكبير فصلاته باطلة، سواء أكان الفصل كثيرا، أم قليلا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست