responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 580
ومن [1] أنه ذكر الله تعالى فلا وجه لسقوطه أصلا، بل تخفيفا ورخصة.
ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا، وبأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر، وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول، [2]، وأطلق [3] الباقون سقوطه مع مطلق الجمع.
واختلف كلام المصنف رحمه الله ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص، ولا فتوى، ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها، وببقاء الاستحباب في الجمع بغيرها مؤولا الساقط بأنه أذان الإعلام، وأن الباقي أذان الذكر والإعظام.
وفي الدروس قريب من ذلك، فإنه قال: ربما قيل بكراهته في الثلاثة، وبالغ من قال بالتحريم.
وفي البيان: الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته، وتوقف في غيرها [4]، والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها، لما ذكرناه [5].
وأما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف، لأنه عبادة خاصة
راجع (المصدر نفسه). ص 665. الباب 36. الأحاديث.
[1] دليل لعدم سقوط الأذان.
[2] وهي: عصرا عرفة والجمعة، وعشاء المزدلفة.
[3] من غير بيان أن السقوط عزيمة، أو رخصة.
[4] غير الثلاثة المذكورة.
[5] أي أن الظاهر في كل مورد حكموا بسقوط الأذان هو حرمته إلا ما ثبت استحبابه بدليل خاص.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست