responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 415
(الثالث - الكفن) (والواجب منه) ثلاثة أثواب، (مئزر) بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة، يستر ما بين السرة والركبة.
ويستحب أن يستر ما بين صدره وقدمه.
(وقميص) يصل إلى نصف الساق، وإلى القدم أفضل ويجزئ مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى.
(وإزار) بكسر الهمزة: وهو ثوب شامل لجميع البدن.
ويستحب زيادته على ذلك طولا بما يمكن شده من قبل رأسه ورجليه، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر.
ويراعى في جنسها القصد [1] بحسب حال الميت، فلا يجب الاقتصار على الأدون، وإن ماكس الوارث، أو كان غير مكلف.

" [1] القصد " كالعدل لفظا ومعنى، فيراعى في جنس الكفن المتعارف والتوسط بحسب حال الميت حتى لو امتنع الوارث أو كان الوارث صغيرا فلا يعتبر رضاه في ذلك، لأن إطلاق أخبار الكفن ينصرف إلى المتعارف بالنسبة إلى حال الميت، وهذا حق له لا يتوقف على رضا الورثة.
نعم الأحوط الاقتصار على أقل الواجب إلا برضاء الوارث الكامل، أما القطع المستحبة التي ستذكر فلا يجوز إلا برضاء الوارث الكبير، أو بوصية نافذة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست