responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 416
ويعتبر في كل واحد منهما أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته.
وكونه من جنس ما يصلي فيه الرجل، وأفضله القطن الأبيض وفي الجلد وجه بالمنع مال إليه المصنف في البيان وقطع به في الذكرى، لعدم فهمه من إطلاق الثوب [1]، ولنزعه عن الشهيد.
وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه.
هذا كله (مع القدرة).
أما مع العجز فيجزي من العدد ما أمكن ولو ثوبا واحدا.
، وفي الجنس يجزي كل مباح [2] لكن يقدم الجلد على الحرير [3].

[1] أي أطلق لفظ الثوب والأثواب في أخبار الكفن، ولا يفهم منه العموم حتى يشمل الجلد.
والمقصود من الجلد جلد الحيوان المأكول المذكى الذي يصح فيه الصلاة.
وأما غير المأكول فلا إشكال في منعه، وعدم جواز التكفين به.
وقوله: " ولنزعه عن الشهيد " دليل ثان على عدم جواز تكفين الميت بالجلد، لعدم فهمه من الأخبار التي أطلق فيها لفظ الثوب والأثواب.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 726 إلى 730 الباب 2 الأحاديث [2] أي لا يجوز الكفن في غير الجلد من أي أنواع الكفن لو كان مغصوبا بحال من الحالات.
[3] أي يقدم جلد المأكول المذكى على الحرير، بناء على عدم المنع من الجلد اختيارا.
وأما بناء على المنع اختيارا فيقدم الجلد المذكى على الحرير أيضا لا خفية مانعية المذكى من مانعية الحرير.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست