responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 410
المحقق في المعتبر لضعف المستند وكونه ليس بغسل حقيقي لعدم النية.
وعذره [1] واضح.
(ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة) يجوز لها تغسيل ابن ثلاث مجردا وإن وجد المماثل.
ومنتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده وإن طال
نية الكفر في غسل المسلم عند فقدان الغاسل المسلم، فيجب عليه أن ينوي الغسل حين تغسيله متقربا إلى الله تعالى.
لكنه مشكل، إذ نية القربة من الكافر متوقفة على اعتقاد الكافر مشروعية الغسل، وهو هنا منفي، لعدم اعتقاده ذلك، فكيف يمكن تمشية قصد القربة منه، فلا يمكن تصدية للغسل، ولذا أسقطه المحقق قدس سره.
وهذا على خلاف الإعتاق، فإن الكافر يعتقد أن الإعتاق أمر حسن ومطلوب عند الله ومقرب إليه فيقصد القربة ويعتقه.
[1] أي وعذر المحقق رحمه الله واضح، لأن التغسيل بلا قصد القربة ليس بغسل حقيقي بل هو غسل صوري، فلا تشمله العمومات الواردة في التغسيل.
وما ورد في وجوب تغسيل الميت المسلم حينئذ روايتان:
(إحداهما): رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام.
(والأخرى): رواية عمرو بن خالد، وهما ضعيفتان فلا مجال للتمسك بهما، فإذا سقط الغسل.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 2. ص 704 - 705.
الباب 19 الحديث 1 - 2.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست