responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 378
ولو استوى العدد [1] وإن كان مختلفا فلا تمييز.
(و) حكم (الرجوع)، إلى التمييز ثابت (في المبتدأة) بكسر الدال وفتحها، وهي من لم يستقر لها عادة، إما لابتدائها، أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا.
(والمضطربة): وهي من نسيت عادتها وقتا، أو عددا أو معا.
وربما أطلقت [2] على ذلك، وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة.
وتختص المبتدأة على هذا [3] بمن رأته أول مرة.
والأول أشهر [4].

[1] أي استوى عدد الأوصاف وإن كان الدم مختلفا: بأن كان أحد الدمين أسود، والآخر ثخينا، أو كريه الرائحة، وهكذا.
[2] أي المضطربة ربما تطلق على من نسيت عادتها إما وقتا، أو عددا، أو معا وعلى من تكرر لها الدم.
والمعنى الثاني للمضطربة هو المعنى الثاني للمبتدأة إذا يكون للمضطربة مصداقان.
[3] أي على الإطلاق الثاني للمضطربة.
[4] أي المعنى الأول المذكور للمبتدأة: وهي التي رأت الدم لأول مرتها.
ونتيجة الاختلاف في تفسير المبتدأة بالمعنى الأول، أو الثاني: أن المعنى الثاني إذا كان مصداقا للمبتدأة جرت عليها أحكامها أيضا كما في المعنى الأول من لزوم الرجوع إلى عادة أهلها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست