responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 379
وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها وعدمه.
(ومع فقده) أي فقد التمييز بأن اتحد الدم المتجاوز لونا وصفة، أو اختلف ولم تحصل شروطه [1] (تأخذ المبتدأة عادة أهلها) وأقاربها من الطرفين، أو أحدهما كالأخت والعمة والخالة وبناتهن (فإن اختلفن) في العادة وإن غلب بعضهن (فأقرانها) وهن من قاربها في السن عادة.
واعتبر المصنف في كتبه الثلاثة فيهن وفي الأهل اتحاد البلد لاختلاف الأمزجة باختلافه.
واعتبر في الذكرى أيضا الرجوع إلى الأكثر عند الاختلاف وهو أجود.
وإنما اعتبر في الأقران الفقدان دون الأهل لإمكانه فيهن دونهن إذ لا أقل من الأم، لكن قد يتفق الفقدان بموتهن وعدم العلم بعادتهن فلذا عبر في غيره بالفقدان، والاختلاف فيهما.
(فإن فقدن) الأقران، (أو اختلفن فكالمضطربة في) الرجوع إلى الروايات، وهي (أخذ عشرة) أيام (من شهر، وثلاثة من آخر) مخيرة في الابتداء بما شاءت منهما.

أما لو قلنا بأن المعنى الثاني ليس من المبتدأة فتكون إذا مضطربة وتجري عليها أحكام المضطربة.
[1] يعني أنها رأت دما مختلف الصفات: بعضه متصف بخواص الحيض وبعضه غير متصف بها، وكان المتصف غير جامع لشروط الحيض من بلوغ ثلاثة، أو عدم تجاوز العشر مثلا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست