responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 354
وفي استحبابه به [1] للمرأة قول، فتستبرئ عرضا، أما بالبول فلا، لاختلاف المخرجين.
(والمضمضة والاستنشاق) كما مر [2] (بعد غسل اليدين ثلاثا) من الزندين، وعليه المصنف في الذكرى.
وقيل من المرفقين، واختاره في النفلية، وأطلق في غيرهما كما هنا.
وكلاهما مؤد للسنة [3] وإن كان الثاني أولى.

[1] يعني أن هناك قولا باستحباب الاستبراء بالاجتهاد للمرأة.
وهناك أيضا قول باستحباب الاستبراء بالبول عليها، وقد نقله الشارح صريحا، للاعتبار الذي ذكره.
[2] أي كما مرت كيفيتهما في ص 330، لا أصل استحبابهما.
[3] النص وارد في استحباب غسل الكف، وغسل اليد من نصف الذراع، ومن المرفق، فكل واحد من الثلاثة إذا عمل به كان مؤديا للسنة.
وكلما ازداد الغسل كان أولى وأحسن، لعدم التقييد في أدلة السنن.
والنصوص مروية في (وسائل الشيعة). الجزء 1. ص 499.
الباب 24. الحديث 1.
إليك نصه عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟
فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك.
في هذا الحديث غسل الكف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست