responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 353
(ثم) غسل الجانب (الأيمن ثم الأيسر) كما وصفناه [1] والعورة تابعة للجانبين [2].
ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة كالوضوء.
(وتخليل مانع وصول الماء) إلى البشرة، بأن يدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغسل.
(ويستحب الاستبراء) للمنزل لا لمطلق الجنب بالبول [3] ليزيل أثر المني الخارج، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء [4]
نعم يعتبر تقديم مسح الرأس على مسح الرجلين.
أما الغسل الوضوئي فيعتبر الترتيب في كل عضو عضو: بأن يبدأ من أعلا الوجه، ومن المرفقين، ولا يجوز العكس.
[1] من عدم لزوم الترتيب بين أجزاء نفس العضو.
[2] هذه العبارة ذات احتمالين.
(أحدهما) أن العورة التي هي الذكر والخصيتان تابعة لكل واحد من الأيمن والأيسر: بأن تغسل مع الأيمن بتمامها، ثم تغسل مع الأيسر بتمامها أيضا، لأنها ليست جزء مستقلة حتى تغسل مستقلة فتكون الأغسال أربعة: الرأس والرقبة والأيمن والأيسر والعورة.
(وثانيهما): إنها تابعة لهما: بمعنى أنها منقسمة بينهما فتغسل مع كل جانب حصة منها.
[3] الجار والمجرور متعلق بقوله الاستبراء أي يستحب الاستبراء بالبول [4] لعل الظاهر: أنه إذا لم يتمكن من الاستبراء بالبول فليستبرئ بالاجتهاد وهذا لا دليل عليه.
نعم إذا كان المراد بالاجتهاد الاجتهاد بعد البول فلا بأس به.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست