responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 988
قصاص الطرف وديته، يتداخلان في قصاص النفس وديتها، والنفس ههنا ليست مضمونة. وهو يشكل، بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس، سقوط ما يثبت من قصاص الطرف، لمانع يمنع من القصاص في النفس [103] أما لو عاد إلى الإسلام، فإن كان قبل أن يحصل سرايته، ثبت القصاص في النفس. وإن حصلت سراية وهو مرتد، ثم عاد وتمت السراية حتى صارت نفسا، ففي القصاص تردد، أشبهه ثبوت القصاص، لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار، وقيل: لا قصاص، لأن وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية، وهذه بعضها هدر، لأنه حصل في حال الردة. ولو كانت الجناية خطأ [104] تثبت الدية، لأن الجناية صادفت محقون الدم، وكانت مضمونة في الأصل.
الرابعة: إذا قتل مرتد ذميا، ففي قتله تردد، منشأه تحرم المرتد بالإسلام. ويقوى أنه يقتل، للتساوي في الكفر، كما يقتل النصراني باليهودي، لأن الكفر كالملة الواحدة.
أما لو رجع [105] إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمي.
الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا، ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة، فلا قود لعدم التساوي حال الجناية، وعليه دية النصراني.
السادسة: لو قتل ذمي مرتدا قتل به، لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي. أما لو قتله مسلم، فلا قود قطعا، وفي الدية تردد [106]، والأقرب أنه لا دية. ولو وجب على مسلم قصاص، فقتله غير الولي كان عليه القود [107]. ولو وجب قتله بزنا أو لواط، فقتله غير الإمام، لم يكن عليه قود ولا دية، لأن عليا عليه الصلاة والسلام قال لرجل قتل رجلا وادعى إنه وجده مع امرأته: عليك القود إلا أن تأتي ببينة.
الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا فلو قتل ولده لم يقتل به، وعليه الكفارة [108] والدية والتعزير. وكذا لو قتله أب الأب وإن علا. ويقتل الولد بأبيه. وكذا الأم تقتل به ويقتل بها. وكذا


[103]: يعني: دخول الطرف في النفس إنما هو فيما ثبت القصاص في النفس، أما إذا كان مانع عن ثبوت القصاص في النفس
فلا دليل على سقوط قصاص الطرف وحده.
[104]: يعني: قطع المسلم يد مسلم ثم ارتد فسرت الجناية ومات.
[105]: أي: القاتل المرتد.
[106]: من جهة أنه مهدور الدم، ومن جهة إنه ليس لغير الإمام قتله.
[107]: كما لو قتل زيد عمرا ظلما عمدا، فلولي عمرو قتل زيد، فإن قتل بكر زيدا كان لورثة زيد قتل بكر (ببينة) مع أن
قتل الزاني أو اللائط فيما يجب قتلهما بيد الإمام.
[108]: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا (والدية) ألف دينار في الذكر المسلم الحر، وخمسمائة في الأنثى
المسلمة الحرة، وفي غيرهما كما عين في كتاب الديات (والتعزير) لأنه فعل حراما (وكذا الأم) فلو قتلت أم ابنها عمدا ظلما
جاز لورثة المقتول قتلها قصاصا (من الطرفين) الأب والأم.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 988
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست