responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 986
المعتق [91] جاز، وإن طالب بالدية كان له نصف الدية، يختص به دون المولى. ولو سرتا فلا قصاص في الأول، لعدم التساوي، وله القصاص في الرجل لأنه مكافئ. وهل يثبت القود؟ قيل: لا، لأن السراية عن قطعين، أحدهما لا يوجب القود، والأشبه ثبوته مع رد ما يستحقه المولى. ولو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل، أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية [92]، وكان الفاضل للوارث، فيجتمع له الاقتصاص وفاضل دية اليد، إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد.
الشرط الثاني: التساوي في الدين: فلا يقتل مسلم بكافر، ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا [93]، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي. وقيل: إن اعتاد قتل أهل الذمة، جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته [94].
ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية، بعد رد فاضل الدية [95]. والذمية بالذمية وبالذمي، من غير رجوع عليها بالفضل.
ولو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه [96]. وفي استرقاق ولده الصغار تردد، أشبهه بقاؤهم على الحرية. ولو


[91]: بالفتح أي: العبد الذي أعتق (يختص به) أي، النصف الثاني لنفسه لأنه كان وقت الحرية (ولو سرتا) الجنايتان
فأوجبت موته (لعدم التساوي) في الحرية والرقية (مع رد) بأن يرد ولي زيد للجاني ما دفعه الجاني لمولى زيد في قبال قطع
يد زيد.
[92]: أي: وقت كونه مملوكا له (الفاضل) وهو زيادة دية اليد عن نصف قيمة المملوك، مثلا لو كانت قيمة المملوك وقت
قطع يده مئة دينار فنصفها خمسون يأخذه المولى، وأربعمائة وخمسون دينارا للورثة، وإن كان المملوك أمة، فمئتان لورثتها
(والاقتصاص) بقطع الرجل بالرجل - مع التكافؤ من جميع الجهات الأخرى - (وإن كانت ديتها زائدة) وإلا كما لو كانت
قيمة العبد المجني عليه وقت قطع يده ألف دينار، أو كانت قيمة الأمة المجني عليها وقت قطع يدها خمسمائة دينار فلا
شئ للورثة.
[93]: الذمي هو الكتابي الذي يعمل بشرائط الذمة - وقد سبق شرائط الذمة في كتاب الجهاد الطرف الثالث من الركن الثاني -
والمستأمن هو الكافر الذي أعطى الأمان، والحربي هو الكافر الذي يحارب المسلمين (دية الذمي) أي: إذا كان المقتول
ذميا، وديته - كما ستأتي في أوائل كتاب الديات - ثمانمائة درهم، أو أربعة آلاف درهم أو دية المسلم، قال المصنف بعد
ذلك " ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغهم الدعوة أو لم تبلغ ".
[94]: دية المسلم عشرة آلاف درهم، فإن قلنا إن دية الذمي أربعة آلاف درهم، فدية الذمية ألفان، وإن قلنا أن دية الذمي
أربعمائة درهم، فدية الذمية مئتان (بالفضل) إذ لا يجني الشخص أكثر من ديته، فإذا قتل القاتل لا يؤخذ.
[95]: وهو نصف الدية، فإن قلنا إن دية الذمي أربعة آلاف درهم، فدية الذمية ألفان، وإن قلنا أن دية الذمي أربعمائة
درهم، فدية الذمية مئتان (بالفضل) إذ لا يجني الشخص أكثر من ديته، فإذا قتل القاتل لا يؤخذ.
[96]: أي: اعتباره عبدا للورثة (ولده الصغار) يعني: غير البالغين من الذكور والإناث، أما أولاده البالغون، وزوجته،
وأخوته فلا يسترقون بلا إشكال.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 986
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست