responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 985
ولو تحرر، وسرت إلى نفسه، كان للمولى أقل الأمرين، من قيمة الجناية والدية عند السراية لأن القيمة إن كانت أقل فهي المستحقة له، والزيادة حصلت بعد الحرية فلا يملكها المولى. وإن نقصت مع السراية، لم يلزم الجاني تلك النقيصة، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس، مثل أن يقطع واحد يده وهو رق فعليه نصف قيمته، فلو كانت قيمته ألفا، لكان على الجاني خمسمائة. فلو تحرر، وقطع آخر يده، وثالث رجله، ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف [87]، وتثبت دية النفس وهي ألف، فيلزم الأول الثلث، بعد أن كان يلزمه النصف، فيكون للمولى الثلث، وللورثة الثلثان من الدية.
وقيل: له أقل الأمرين هنا من ثلث القيمة وثلث الدية، والأول أشبه.
الثاني: لو قطع حر يده [88] أعتق ثم سرت، فلا قود لعدم التساوي وعليه دية حر مسلم، لأنها جناية مضمونة، فكان الاعتبار بها حين الاستقرار، وللسيد نصف قيمته وقت الجناية، ولورثة المجني عليه ما زاد، ولو قطع حر آخر رجله بعد العتق، وسرى الجرحان فلا قصاص على الأول في الطرف ولا في النفس، لأنه لم يجب القصاص في الجناية، فلم يجب في سرايتها، وعلى الثاني القود بعد رد نصف ديته [89]، يسقط القود بمشاركة الآخر في السراية، كما لا يسقط بمشاركة الأب للأجنبي، ولا بمشاركة المسلم للذمي في قتل الذمي.
الثالث: لو قطع يده وهو رق، ثم قطع رجله وهو حر [90]، كان على الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه، وعليه القصاص في الجناية حال الحرية. فإن اقتص


[87]: وهي دية قطع اليد (فيلزم الأول) وهو الذي قطع يده وقت كونه مملوكا (بثلث القيمة) فلو كانت قيمته وقت كونه مملوكا
أقل من ألف دينار فقلت القيمة، وإن كانت قيمته أكثر من ألف فقلت الدية، هذا إذا كان رجلا وإن كان المملوك المقتول
بقطع أطرافه أنثى، فقلت القيمة إن كانت قيمتها أقل من خمسمئة دينار، وثلث الدية إن كانت قيمتها أكثر من خمسمئة
دينار.
[88]: أي: يد عبد (ثم سرت) فمات العبد بتلك الجناية (مضمونة) يضمن الجاني ما يترتب عليهما (ما زاد) فإن كانت
قيمة العبد وقت الجناية مئة دينار، فخمسون لمولاه، وتسعمائة وخمسون لورثته.
[89]: يعني: يقتل قاطع الرجل قصاصا بعد رد نصف الدية على القاتل (للأجنبي) الأب لا يقتل قصاصا إذا قتل ولده، وكذا
المسلم لا يقتل قصاصا إذا قتل الذمي، فلو اشترك أبو زيد مع أجنبي في قتل زيد جاز قتل الأجنبي قصاصا، ولو اشترك
مسلم مع ذمي في قتل ذمي آخر، جاز قتل الذمي قصاصا، ولا يرفع القصاص لأجل شركة من لا يجوز قتله قصاصا.
[90]: يعني: شخص واحد قطع يد زيد - مثلا - في حال كون زيد رقا، وقطع رجله في حال كونه حرا (نصف قيمته) لأن لليد
نصف القيمة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 985
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست