responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 968
مضمونة، فإن اندملت فالقصاص في الثانية. ولو اندملت الأولى، وسرت الثانية، ثبت القصاص في النفس. ولو سرتا فالذي يقتضيه المذهب، ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية.
ولو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده [188] مقبلا، ثم سرى الجميع، قال في المبسوط: عليه ثلث الدية إن تراضيا بالدية، وإن أراد الولي القصاص، جاز بعد رد ثلثي الدية. أما لو قطع يده، ثم رجله مقبلا، ويده الأخرى مدبرا، وسرى الجميع، فإن توافقا على الدية فنصف الدية، وإن طلب القصاص رد نصف الدية.
والفرق أن الجرحين هنا تواليا [189]، فجريا مجرى الجرح الواحد. وليس كذلك في الأولى، وفي الفرق عندي ضعف، والأقرب أن الأولى كالثانية لأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية، كما لو قطع يده وآخر رجله، ثم قطع الأول يده الأخرى، فمع السراية هما سواء في القصاص والدية.
مسائل من هذا الباب: الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه، من ينال دون الجماع [190]، فله دفعه. فإن أتى الدفع عليه، فهو هدر.
الثانية: من اطلع على قوم [191]، فلهم زجره. فلو أصر فرموه بحصاة أو عود، فجنى ذلك عليه، كانت الجناية هدرا. ولو بادره من غير زجر، ضمن. ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل، اقتصر على زجره. ولو رماه والحال هذه، فجنى عليه، ضمن. ولو كان من النساء مجردة، جاز زجره ورميه، لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع.
الثالثة: لو قتله في منزله [192]، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله، وأنكر الورثة،


[188]: أي: يده الأخرى، بأن أقبل فضرب يده، ثم أدبر فضرب رجله، ثم عاد وأقبل فضرب يده الأخرى.
[189]: يعني لتوالي الضربات الجائزة، وعدم توسط الضربة المحرمة بينها (كالثانية) أي: كلتا الصورتين عليه نصف الدية (في
القصاص والدية) أي: أو الدية.
[190]: إما الجماع فقد سبق عند رقم (46) أن له ابتداء قتل الزاني وزوجته جميعا (دفعه) بيده، أو بعصا، أو بالسب والشتم
(أتى الدفع عليه) أي: قتله (هدر) لا قصاص ولا دية.
[191]: أي: أشرف على بيتهم وما يسترونه من أنفسهم ونحوها، من السطح، أو نافذة الباب، أو الحائط ونحو ذلك
(هدرا) لا قصاص ولا دية (بادره) أي: استعجل برميه قبل زجره (ضمن) لو أصابه خدش أو جرح أو كسر أو موت
(رحما) كالأخ، والعم والخال ونحوهم (مجردة) أي: عارية.
[192]: مثلا: قتل زيد في منزله عمرا (أراد نفسه أو ماله) أي: أراد عمرو قتل زيد، أو سرقة مال زيد، وأنكر ورثة عمرو
ذلك فأتى زيد بشاهدين عادلين أن عمرا دخل على زيد مع سيف ظاهر متوجها إلى زيد الغمارة (الضمان) أي: الدية.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 968
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست