responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 969
فأقام هو البينة أن الداخل عليه، كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل، كان ذلك علامة قاضية يرجحان قول القاتل ويسقط الضمان.
الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة [193] عن نفسه، فلو تلفت بالدفع، فلا ضمان.
الخامسة: لو عض على يد إنسان، فانتزع [194] المعضوض يده، فندرت أسنان العاض كانت هدرا. ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه، أو جرحه إن تعذر التخلص بالأخف، جاز. ولو تعذر ذلك، جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر. ومتى قدر على التخلص بالأسهل، فتخطى إلى الأشق، ضمن.
السادسة: الزحفان العاديان [195]، يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر. ولو كف أحدهما، فصال الآخر، فقصد الكاف الدفع، لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع، والآخر يضمن. ولو تجارح اثنان، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه، حلف المنكر وضمن الجارح.
السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة، أو النزول إلى بئر فمات، فإن أكرهه، قيل: كان ضامنا لديته، وفي هذا الفرض منافاة للمذهب [196]، ويتقدر في نائبه. ولو كان ذلك لمصلحة عامة، كانت الدية في بيت المال. وإن لم يكرهه، فلا دية أصلا.
الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا [197] فماتت، قال الشيخ: عليه ديتها، لأنه مشروط بالسلامة، وفيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السائغة. ولو ضرب الصبي


[193]: التي تصول على الإنسان لتردي به.
[194]: أي: جر يده (فندرت) أي: سقطت (يبعجه) أي: يضربه (ضمن) كما لو أمكن دفعه باللكم، فضربه بالسيف.
[195]: يعني: كل منهما قتل الآخر كالدول الإسلامية غير الشرعية التي تتحارب أما إذا كان أحدهما محقا كالإمام المعصوم أو
نائبه الخاص أو العام فليس عليه قسمان بل القسمان على الآخر فقط (تجارح) أي: جرح كل منهما الآخر (المنكر) الذي
ينكر أن يكون هو صائلا على الآخر.
[196]: لعصمة الإمام عليه السلام عندنا (ويتقدر) أي: يمكن فرضه (لم يكرهه) حتى ولو أمره.
[197]: كما لو ضربها على المعاصي لو ترك الواجبات، إذا لم ترتدع بالأخف من الضرب، بحيث كان الضرب نوع تعزير
جائز (لأنه) أي: التأديب (التعزيرات) وقد مضى - في المسألة الثانية بعد رقم (98) - أن من قتله الحد أو التعزير فلا
دية له (فعليه ديته) للإجماع فيه كما استظهره المسالك، وللمحقق القمي - قده - في جامع الشتات تحقيق لطيف في حدود
وأحكام تأديب الولد.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 969
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست