responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 882
ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا [126]، ولا ليثبت مالا لغيره.
فلو ادعى غريم الميت [127]، مالا له على آخر، مع شاهد. فإن حلف الوارث ثبت. وإن امتنع لم يحلف الغريم. وكذا لو ادعى رهنا، وأقام شاهدا إنه للراهن، لم يحلف لأن يمينه لإثبات مال الغير.
ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم، وحلفوا مع شاهدهم [128]، تثبت الدعوى وقسم بينهم على الفريضة، ولو كان وصية قسموه بالسوية، إلا أن يثبت التفضيل، وإن امتنعوا [129] لم يحكم لهم، ولو حلف بعض أخذ، ولم يكن للممتنع معه شركة. ولو كان في الجملة مولى عليه، يوقف نصيبه، فإن كمل ورشد حلف واستحق، وإن امتنع لم يحكم له، وإن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه.
مسائل خمس: الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي، حلف مع شاهده، ويثبت رقيتها دون الولد، لأنه ليس مالا، ويثبت لها حكم أم الولد بإقراره.
الثانية: لو ادعى بعض الورثة، أن الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم، فإن حلف المدعون مع شاهدهم، قضي لهم. وإن امتنعوا حكم بها ميراثا، وكان نصيب المدعين وقفا [130]. وإن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا، وكان الباقي طلقا، يقضي منه الديون ويخرج الوصايا وما فضل ميراثا. وما يحصل من الفاضل للمدعين، يكون وقفا.
ولو انقرض الممتنع، كان للبطن التي تأخذ بعده، الحلف مع الشاهد، ولا يبطل حقهم بامتناع الأول.
الثالثة: إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده [131]، وحلف مع شاهده تثبت


[126]: بالظن أو الاحتمال.
[127]: أي: من يطلب الميت مالا (لم يحلف الغريم) وإن كان نافعا له بثبوت المال للميت فيدفع دينه إليه.
[128]: أي: مع الإتيان بشاهدهم، لامع حلف الشاهد أيضا (على الفريضة) حسب حصصهم في الإرث (وصية) بأن أوصى الميت
بهذا المال لأولاد فلان وأبويه (يثبت) في الوصية (التفصيل) بعضهم على بعض.
[129]: من الحلف كلهم جميعا (في الجملة) أي: بين المدعين (مولى عليه) صبي أو مجنون أو سفيه.
[130]: فليس لهم التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهما (طلقا) أي: ملكا مطلقا يتصرفون فيه كما شاؤوا (الديون) أي: ديون الميت:
ووصايا الميت، أما لو كان وقفا فلا يقضى منه دين ولا وصية (حقهم) من الحلف (بامتناع الأول) عن الحلف.
[131]: مثلا قال زيد: هذه الدار وقف علي وعلى أولادي من بعدي، وأتى بشاهد وحلف صارت له ولأولاده بعده من دون حاجة إلى
حلف الأولاد (أو المصالح) العامة كبناء المدارس، والمساجد، والشوارع والمشارع ونحوها، فإنه لا يحتاج إلى بينة، بل بالثبوت
الأول انقطع عن الميراث، فلا يعود ميراثا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 882
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست