responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 881
ولو بدأ باليمين وقعت لاغية، وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.
ويثبت الحكم بذلك [120]: في الأموال كالدين والقرض والغضب.. وفي المعاوضات: كالبيع، والصرف، والصلح، والإجارة، والقراض [121]، والهبة، والوصية له.. والجناية الموجبة للدية: كالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده، والحر العبد، وكسر العظام، والجايفة، والمأمومة. وضابطه ما كان مالا، أو المقصود منه المال.
وفي النكاح تردد [122].
أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه [123] وعيوب النساء، فلا.
وفي الوقف إشكال، منشأه النظر إلى من ينتقل إليه [124]، والأشبه القبول، لانتقاله إلى الموقوف عليهم.
ولا يثبت دعوى الجماعة [125] مع الشاهد، إلا مع حلف كل واحد منهم. ولو امتنع البعض، ثبت نصيب من حلف دون الممتنع.


[120]: أي: بشاهد ويمين (كالدين والقرض) الفرق بينهما إن الذين مثل أن يشتري ثوبا بدينار فهذا الدينار دين، والقرض مثل أن يأخذ
دينارا إلى شهر قرضا فهذا القرض (والغصب) مثلا لو ادعى زيد أن عمرا غصب ثوبه، فأتى بشاهد عادل وحلف هو حكم على زيد
بالغصب.
[121]: أي: المضاربة (والوصية له) مثلا لو ادعى زيد أن الميت الفلاني أوصى له بألف دينار، فأقام شاهدا واحدا وحلف هو على ذلك
(للدية) دون القصاص: لأنه لا يثبت بشاهد ويمين، إلا بالبينة فقط (وعمد الخطأ) أي: شبه العمد (وقتل الوالد ولده) لأنه
أن ثبت فلا قصاص إذ لا يقتل والد بولده، فلو ادعى ولي زيد أن أب زيد قتله، قبل منه بشاهد واحد مع يمين المدعي (والحر العبد)
إذ في قتل العبد للحر يصح القصاص أيضا، أما في قتل الحر للعبد لا يكون إلا الدية وهي ما يثبت بشاهد واحد ويمين، لقوله تعالى:
(الحر بالحر والعبد بالعبد) (وكسر العظام) فإنه لا قصاص فيه الاحتمال الزيادة، بل فيه الدية (والجائفة) هي الطعنة التي تصل إلى
الجوف من أي جهات البدن كان (والمأمومة) هي الطعنة التي تبلغ أم الرأس ولا قصاص فيهما، بل فيهما ثلث دية ذلك العضو،
فالمأمومة ثلث دية الدماغ وهو ثلث كامل الدية إذ في الدماغ كامل الدية، والجائفة بقياس محله، فجائفة الإصبع فيها ثلث دية الإصبع
وهكذا ويأتي تفصيل الكلام عنهما وعن غيرهما من أنواع الجراح في أواخر كتاب الديات (ما كان مالا) كالدين والقرض (أو المقصود
منه مالا) كالجراح وقتل الخطأ ونحوهما.
[122]: من كونه متضمنا للمال من المهر والنفقة، ومن كون المقصود من النكاح التوالد، ونحوه.
[123]: أي: جعله وصيا، فلو قال زيد إن وصي عمرو، وأقام شاهدا واحدا وحلف على ذلك لا يثبت به كونه وصيا، ولا يجيز له التصرف
في أموال عمرو (وعيوب النساء) كما لو ادعى الزوج إنها معيبة يوجب الفسخ، وأنكرت هي فأقام الزوج شاهدا وحلف، لا
يثبت بالشاهد والحلف العيب كي يصح له الفسخ.
[124]: هل ينتقل الوقف إلى الله تعالى فلا يقبل الشاهدين واليمين فيه، أم ينتقل إلى الموقوف عليه فيقبل.
[125]: يعني أو ادعى جماعة إن زيدا وقف عليهم داره.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 881
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست