responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 880
البينة وقنعت باليمين، فهل له الرجوع؟ قيل: لا، وفيه تردد، ولعل الأقرب الجواز.
وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه، وقنع بيمين المنكر.
السادسة: لو ادعى صاحب النصاب [114] إبداله في أثناء الحول، قبل قوله ولا يمين. وكذا لو خرص عليه [115]، فادعى النقصان. وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول. أما لو ادعى الصغير الإنبات بعلاج لا بسن [116]، ليتخلص عن القتل، فيه تردد، ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة.
السابعة: لو مات ولا وارث له، وظهر له شاهد بدين [117]، قيل: يحبس حتى يحلف، أو يقر لتعذر اليمين في طرف المشهود له. وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء، وشهد واحد فأنكر الوارث، وفي الموضعين إشكال لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها.
الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة، لم ينتقل إلى الوارث وكانت في حكم مال الميت [118]، وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين. وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه، لأنه قام مقامه.
البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد يقضى بالشاهد واليمين في الجملة [119]، استنادا إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وقضاء علي عليه الصلاة والسلام بعده.
ويشترط شهادة الشاهد أولا، وثبوت عدالته ثم اليمين.


[114]: في الزكاة (أبداله) إذ لو كان لشخص أربعين غنما فأبدلها في أثناء السنة فلا زكاة عليه، إذ من شرط الزكاة عدم تبديلها في أثناء
السنة (ولا يمين) أي: لا يطلب منه أن يحلف على التبديل.
[115]: أي: خمن وقدر التمر، أو الحنطة، أو نحوهما فقال هي عشرة أطنان، فقال صاحبها بل هي ثمانية أطنان لتنقص الزكاة (قبل
الحول) فحال عليه الحول وهو مسلم حتى تسقط الجزية عنه، إذ كان قد أسلم بعد الحول فعليه جزية الحول السابق، في كل هذا يقبل
القول بلا يمين.
[116]: الحربي الذي أسر وكان غير بالغ لا يقتل، فلو ادعى الأسير الحربي أن بلوغه ليس طبيعيا بل بدواء وعلاج نبت له الشعر، ونزل منه المني.
[117]: أي: شهد شخص أجنبي أن الميت كان يطلب زيدا كذا مثلا (يحبس) زيد (يحلف) على عدم دين بذمته (المشهود له) الميت
(وكذا) يعني قيل (فأنكر الوارث) يحبس الوارث حتى يحلف أو يقي (لم يثبت موجبها) فلا يحبس من ادعى عليه دين للميت، ولا
الوارث قبل حلفهما على الإنكار.
[118]: أي: كأنه للميت ولم ينتقل عنه أصلا (للوارث المحاكمة) دون المديون للميت فلو مات زيد، وكان عمرو مديونا له ألف دينار،
فادعى على زيد تستوعب التركة، فليس لعمرو المديون لزيد إنكار تلك الديون والحلف على الإنكار، بل هذا الحق للوارث
فقط.
[119]: أي: لا مطلقا في كل ادعاء (ثم اليمين) من المدعي (بعد الإقامة) أي: إقامة الشهادة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 880
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست