responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 877
الأول: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ [94]، لم يجبر ولم يتحقق بامتناعه نكول.
الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ [95]، فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه.
وحلف الأخرس بالإشارة، وقيل: توضع يده على اسم الله في المصحف، أو يكتب اسم الله سبحانه وتوضع يده عليه. وقيل: يكتب اليمين [96] في لوح ويغسل، ويؤمر بشربه بعد إعلامه. فإن شرب كان حالفا، وإن امتنع ألزم الحق، استنادا إلى حكم علي عليه الصلاة والسلام في واقعة الأخرس.
ولا يستحلف الحاكم أحدا، إلا في مجلس قضائه، إلا مع العذر كالمرض المانع وشبهه، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله. وكذا المرأة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال أو الممنوعة بأحد الأعذار [97].
البحث الثاني: في يمين المنكر والمدعي اليمين يتوجه على المنكر، تعويلا على الخبر [98]، وعلى المدعي مع الرد ومع الشاهد الواحد. وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم. ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي، لانتفاء التهمة عنها [99]. ومع فقدها، فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية، فهو أولى باليمين.
ومع توجهها يلزمه الحلف على القطع مطردا [100]، إلا على نفي فعل الغير فإنها


[94]: بأن أراد الحاكم أن يحلفه في يوم الجمعة، أو في مكة المكرمة، أو عين له حلفا مغلظا في التعبيرات، فأبى ذلك وقال أحلف ب‌
(الله) فقط لا في مكة ولا في يوم الجمعة.
[95]: يعني: حلف - الذي يجب عليه الحلف في الخصومة - أن لا يحلف مغلظا، بأن قال (والله لا أجيب إلى التغليظ في الحلف)
(فالتمسه خصمه) أي: طلب منه التغليظ (لم ينحل يمينه) فلو أجاب إلى التغليظ وحلف مغلظا لزمته كفارة حنث اليمين.
[96]: بأن يكتب (والله ليس لزيد على عمرو شئ) ثم يغسل ويعطي لعمرو ليشربه (واقعة الأخرس) المروية في الوسائل - كتاب القضاء،
الباب (33) من أبواب كيفية الحكم - حديث - 1 -، وحاصلها إن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كتب في لوح القسم و
أعطاه إلى الأخرس ليشربه فامتنع، فألزمه الدين.
[97]: كالمطلقة التي لا يجوز لها الخروج من البيت، وكالحائض والنفساء إذا كان القاضي في المسجد، ونحو ذلك.
[98]: المروي عديدا عن أهل البيت عليهم السلام ومنه قول النبي - صلى الله عليه وآله - (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (مع
الرد) أي: رد المنكر اليمين على المدعي (ومع الشاهد الواحد) بأن يكون المدعي شاهد واحد ويحلف هو (مع اللوث) فيها كان
للحاكم فطنة صدق المدعي، كما لو وجد شخص مقتولا في دار، فادعى ولي المقتول أن صاحب الدار هو القاتل، فهنا يتوجه اليمين
على المدعي وهو ولي المقتول.
[99]: أي: عن البينة (البراءة الأصلية) أي: براءة ذمته عما يدعيه عليه المدعي براءة كانت قطعا قبل وقت الادعاء فتستمر لولا دليل أقوى
منها.
[100]: أي: مطلقا وبوجه من الوجوه: بأن يقول المنكر (فلان ليس له علي شئ) أو يقول (ليس له علي ما يدعيه) ولا يكفي أن يقول:
لا علم لي بما يدعي.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 877
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست