responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 876
الأول: في اليمين ولا يستحلف أحد إلا بالله، ولو كان كافرا، وقيل: لا يقتصر في المجوسي على لفظ الجلالة، لأنه يسمي النور إلها، بل يضم إلى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال [89].
ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه، كالكتب المنزلة والرسل المعظمة والأماكن المشرفة.
ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع، جاز.
ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين [90] والتخويف من عاقبتها، ويكفي أن يقول: قل والله ما له قبلي حق.
وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان، لكن ذلك غير لازم ولو التمسه المدعي، بل هو مستحب في الحكم استظهارا [91].
فالتغليظ بالقول: مثل أن يقول: قل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي علي شئ مما أدعاه. ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم.
وبالمكان: كالمسجد والحرم [92]، وما شاكله من الأماكن المعظمة.
وبالزمان: كيوم الجمعة والعيد، وغيرهما من الأوقات المكرمة.
ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها، والأزمان التي يرى حرمتها.
ويستحب التغليظ في الحقوق كلها [93]، وإن قلت، عدا المال فإنه لا يغلظ فيه، بما دون نصاب القطع.


[89]: كخالق كل شئ، والقادر على كل شئ، ونحو ذلك (ولا يجوز الإحلاف) بأن يأمر القاضي أحد المتخاصمين بالحلف بالقرآن،
أو صحف إبراهيم، أو الإنجيل، أو بمكة المكرمة، أو بكربلاء المقدسة، أو بالركن والمقام ونحو ذلك (الذمي) كان يحلفه بالتوراة،
أو الإنجيل، أو بموسى وعيسى عليهما السلام.
[90]: بأن لفظ من يريد الحلف بأن اليمين الكاذبة تهدم البيوت وتخرب الدنيا والآخرة ونحو ذلك (ويكفي) بدون تخويف وموعظة (أن
يقول) القاضي لمن يحلف.
[91]: أي: طلبا لظهور الحق أكثر، إذ يمكن الانسحاب لمن يريد الحلف كاذبا.
[92]: بأن يحلف في المسجد الحرام، أو في يوم الجمعة أو. نحوهما (الأماكن والأزمان) كبيت المقدس، وعيد الفصح، ونحوهما.
[93]: أي: حقوق الناس، كالنكاح والطلاق، والبيع والشراء، والوقف والملك ونحو ذلك (وإن قلت) كما لو ادعى زيد على عمرو إنه
سبه وقال له يا حمار مثلا (بما دون) بأقل من ربع دينار الذي هو نصاب قطع اليد في السرقة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 876
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست