responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 857
الصورة الثانية: أن يتباين النصيب والفريضة، فتضرب الفريضة الثانية في الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان، وكل من كان له من الفريضة الأولى شئ، أخذه مضروبا في الثانية. مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب، ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا، فريضة الأول من ستة [275]، نصيب الزوج ثلاثة، لا تنقسم على خمسة ولا توافق، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان.
ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين [276]، نظرت في الثالثة. فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة، وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول [277]. وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك.
المقصد الثالث: في معرفة سهام الوارث من التركة وللناس في ذلك طرق. أقربها: أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة، وتأخذ له من التركة بتلك النسبة. فما كان فهو نصيبه منها [278].
وإن شئت قسمت التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد، فما بلغ فهو نصيبه [279].
ولك طريق آخر: وهو أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها فجرد العدد الذي منه تصح الفريضة، ثم خذ ما حصل لكل وارث، واضربه في التركة. فما حصل،


[275]: إذ الكل واحد من كلالة الأم السدس (في الفريضة الأولى) سنة الحاصل ثلاثون نصفه خمسة عشر للزوج، يقسم خمسة أقسام
قسم للبنت، وأربعة للأبتين، وثلثه عشرة لأخوين من أم لكل منهما خمسة، والباقي وهو خمسة للأخ من أب.
[276]: بأن مات شخص ولم تقسم تركته فمات أحد الوراث، ولم تقسم التركة حتى مات ثالث منهم وهكذا.
[277]: قال في الجواهر: " ويمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق بأن يموت أحد ولدي الزوج فإن نصيب الولد المذكور من نصيب
أبيه ستة من خمسة عشر فهذه مناسخة ثالثة، فإن خلف ابنين وبنتين، أو ستة أولاد متساوين ذكورية وأنوثية ونحو ذلك [كما لو خلف
ابنين فقط، أو ثلاثة أبناء، أو بنتين، أو ثلاث بنات] انقسمت فريضته من سهمه من غير كسر.
وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضته من أربعة وهي توافق نصيبه بالنصف فتضرب نصف فريضته وهو اثنان في ما اجتمع من
المسألتين وهو ثلاثون تبلغ ستين ويكمل العمل، وكل من كان له شئ من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في اثنين.
وإن خلف ابنين وبنتا، باينت فريضته وهي خمسة، نصيبه وهو ستة، فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مئة وخمسين، ومن كان له
شئ من الفريضة الثانية أخذه مضروبا في خمسة.
ولو فرض موت آخر من هذه الأولاد فهي أربعة فتعتبر فريضته ونصيبه وتعمل كل ما عملت سابقا وهكذا والله العالم والموفق.
[278]: مثاله: زوجة وأبوان ولا حاجب، فالفريضة من اثني عشر، للزوجة ثلاثة ربع الفريضة، وللأم أربعة هي ثلث الفريضة،
وللأب خمسة هي ربع وسدس الفريضة.
[279]: فلو كانت الفريضة من اثني عشر والتركة ست دراهم فلكل سهم نصف درهم فصاحب الربع يأخذ ثلاثة أنصاف وهكذا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 857
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست