responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 858
فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث [280].
وإن كان فيها [281] كسر، فابسط التركة من جنس ذلك الكسر، بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة، فما ارتفع أضفت إليه الكسر، عملت فيه ما عملت في الصحاح. فما اجتمع للوارث، قسمته على ذلك المخرج.
فإن كان الكسر نصفا، قسمته على اثنين. وإن كان ثلثا، قسمته على ثلاثة [282].
وعلى هذا إلى العشر تقسمه على عشرة، فما اجتمع فهو نصيبه.
ولو كانت المسألة عدد أصم [283]، فاقسم التركة عليه. فإن بقي ما لا يبلغ


[280]: مثلا ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين وبنتا، فالعدد الذي يصح منه هذه الفريضة هو اثنا عشر، للزوج ربعه ثلاثة، وللأبوين
ثلثه أربعة، وللبنت الباقي خمسة، فإن كانت تركة الميت عشرة دنانير، خذ ثلاثة الزوج، واضربها في التركة وهي عشرة 3 * 10 =
30 الحاصل ثلاثون، ثم قسم الثلاثين على اثني عشر - العدد الذي صحت الفريضة منه - 30 / 12 = 5, 2 فيكون نصيب الزوج
من عشر دنانير ديناران ونصف دينار.
وللأبوين أربعة، تضربها في التركة عشرة 4 * 10 = 40 ثم تقسم الأربعين على اثني عشر 40 / 12 = 1 / 33 ثلاثة دنانير وثلث
دينار حصة الأبوين جميعا.
وللبنت خمسة تضربها في التركة عشرة 5 * 10 = 50 ثم تقسم الخمسين على اثني عشر 50 / 12 = 1 / 46 أربعة دنانير وسدس
دينار حصة البنت.
فإذا جمعنا نصيب الزوج 1 / 22 مع نصيب الأبوين 1 / 33 مع نصيب البنت 1 / 46، 1 / 22 + 1 / 33 + 1 / 46 =
10 يكون المجموع عشرة
[281]: في التركة، كعشرة ونصفا مثلا (بأن تضرب) ففي مثالنا تضرب اثنين في عشرة يكون عشرين ثم تضيف إليه النصف يصير واحدا
وعشرين نصفا (وعملت فيه) في الواحد والعشرين في المثال (ما عملت في الصحاح) ما مر في رقم (281) (على ذلك المخرج) وهو
النصف في مثالنا الأنف.
ولنضرب لذلك نفس المثل الأنف عند رقم (281) بإضافة الكسر إليه.
ماتت امرأة وتركت زوجا وأبوين وبنتا، وتركتها عشرة دنانير ونصف دينار، فالعدد الذي يصح تقسيمه بلا كسر على هؤلاء الورثة
الأربعة هو اثنا عشر، للزوج ربعه ثلاثة، وللأبوين ثلثه أربعة، والباقي للبنت وهو خمسة.
الزوج: خذ ثلاثة، واضربها في 21 - الحاصل من ضرب اثنين في عشرة وإضافة الكسر إليه، الذي هو التركة - 3 * 21 = 63
ثم قسمها على اثني عشر 63 / 12 = 3 / 512 أي: 1 / 54 يعني خمسة وربع نصفا من الدينار.
الأبوان: خذ الأربعة واضربها في 21 - الذي هو التركة بعد الضرب - 4 * 21 = 84 ثم قسمها على اثني عشر 84 / 12 = 7
يعني سبعة أنصاف دينار.
البنت: خذ الخمسة واضربها في 21 - الذي هو التركة بعد الضرب - 5 * 21 = 105 ثم قسمها على اثني عشر 105 / 12 =
9 / 812 أي: 3 / 84 يعني ثمانية أنصاف دينار، وثلاثة أرباع نصف دينار.
فإذا جمعنا هذه 1 / 54 + 7 + 3 / 84 = 21 يكون الحاصل واحدا وعشرين نصفا.
[282]: كما لو كانت التركة في مثالنا الآنف عشرة دنانير وثلث دينار، تضرب ثلاثة في عشرة، وتضيف إليه الكسر وهو واحد يكون - 31 -
واحدا وثلاثين ثلثا من الدينار، " ولو كانت التركة عشرة دنانير وثلاثة أخماس الدينار - مثلا - ضربت الخمسة - وهي مخرج الكسر -
في عشرة وأضفت إليها الثلاثة كان (53) ثلاثة وخمسين خمسا من الدينار، وهكذا.
[283]: أي الذي لا كسر عشري له من النصف إلى العشر، كأحد عشر، وثلاثة عشر، أما أربعة عشر فلها نصف سبعة، وخمسة عشر لها
ثلث خمسة، ولها خمس ثلاثة، وهكذا (فاقسم التركة عليه) مثلا لو كانت الورثة أربعة بنين وثلاث بنات كانت الفريضة أحد عشر،
ثمانية للبنين الأربعة، وثلاثة للبنات الثلاث، فلو كانت التركة اثني عشر دينارا - مثلا - أعطى كل سهم دينار وجزء من أحد عشر
جزءا من الدينار.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 858
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست