responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 854
القسم الثاني [258]: أن تكون الفريضة قاصرة على السهام.
ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة. مثل: أبوين وبنتين فصاعدا، مع زوج أو زوجة، أو أبوين وبنت وزوج، أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج. فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى، ولكل واحد من الأبوين السدس، وما بقي فللبنت أو البنتين فصاعدا. ولا تعول الفريضة أبدا.
وكذا إخوان لأم، وأختان فصاعدا لأب وأم، أو لأب مع زوج أو زوجة، أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج [259]، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى، ويدخل النقص على الأخت، أو الأخوات للأب والأم، أو للأب خاصة فإن انقسمت الفريضة على صحة [260]، وإلا ضربت سهما من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة.
مثال الأول: أبوان وزوج وخمس بنات، فريضتهم اثنا عشر [261] للزوج ثلاثة، وللأبوين أربعة، ويبقى خمسة للبنات بالسوية.
ومثال الثاني [262]: كانت البنات ثلاثا، فلم تنقسم الخمسة عليهن، ضربت ثلاثة في أصل الفريضة، فما بلغت صحت منه المسألة.
القسم الثالث: أن تزيد الفريضة عن السهام.
فترد على ذوي السهام، عدا الزوج والزوجة، والأم مع الأخوة، على ما


[258]: مضى القسم الأول قبيل رقم (244) (مثل أبوين وبنتين الخ) مضت عين هذه الأمثلة من المصنف، قدس سره - مع بعض
توضيح منا عند رقم (82) وما بعده.
[259]: للواحد من كلالة الأم السدس، وللزوج النصف، وللأخت - لأبوين أو لأب فقط - الباقي إذ في هذه الحال لا سهم خاص
للأخت حتى يلزم النقص بل للأخت في هذه الحال الباقي أيا كان.
[260]: أي: بدون كسر (عليهن) من الأخت أو الأخوات، للأبوين أو لأب فقط لأنهن يدخل النقص عليهن فقط، إذ الأخ أو الأخوة لا
نصيب معين لهم حتى في أي حال حتى يقال إنه يدخل النقص عليهم (مثال الأول) ما انقسمت الفريضة على صحة.
[261]: حاصلة من ضرب وفق الأربعة في الستة، لأن حصة الزوج الربع، وحصة كل واحد من الأبوين السدس، وبين الأربعة
والستة - مخرجي الربع والسدس - وفق بالنصف لأن مخرج النصف - وهو الاثنان - يعني: الأربعة والستة جميعا، متكررة مرتين
وثلاث.
[262]: وهو إذا انكسرت الفريضة على الورثة (ضربت ثلاثة) عدد البنات (في أصل الفريضة) وهو اثنا عشر (فما بلغت) أي: حاصل
الضرب وهو ستة وثلاثون للزوج الربع من الستة والثلاثين وهو تسعة، وللأبوين السدسين منها وهو اثنا عشر لكليهما، يبقى خمسة
عشر للبنات الثلاث كل واحدة لها خمسة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 854
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست