responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 853
وفق بين العددين ولا تداخل. فاضرب أحدهما في الآخر يكن عشرة، ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة - وهي ثلاثة - فما ارتفع، فمنه يصح.
تتمة: العددان: إما متساويان، أو مختلفان.
والمختلفان: إما متداخلان، أو متوافقان، أو متباينان.
فالمتداخلان: هما اللذان يفني أقلهما الكثر، إما مرتين أو مرارا، ولا يتجاوز الأقل نصف الأكثر. وإن شئت سميتهما بالمتناسبين، كالثلاثة بالقياس إلى الستة والتسعة، وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر.
والمتوافقان: هما اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر، مرة أو مرارا، بقي أكثر من واحد، كالعشرة والاثني عشر. فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان، فإذا اسقطتهما [255] من العشرة مرارا فنيت بهما، فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان، فهما يتوافقان بالنصف. ولو بقي ثلاثة [256]، فالموافقة بالثلث. وكذا إلى العشرة. ولو بقي أحد عشر، فالموافقة بالجزء منها [257].
والمتباينان: هما اللذان إذا سقط الأقل من الأكثر، مرة أو مرارا بقي واحد. مثل: ثلاثة عشر وعشرين. فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر، بقي سبعة. فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر، بقي ستة. فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد


[255]: أي: الاثنين (فنيت) العشرة (بهما) بالاثنين، فبين العشرة والاثني عشر توافق، وبين الاثنين والعشرة تداخل.
[256]: كالستة والتسعة، ومثل الاثني عشر والخمسة عشر (وكذا إلى العشرة) فإن بقي أربعة الموافقة بالربع كالثمانية والاثني عشر،
وإن بقي خمسة فالموافقة بالخمس كالعشرة والخمسة عشر، وإن بقي ستة فالموافقة بالسدس كالاثني عشر والثمانية، فتضرب سدس
إحداهما في جميع الآخر، وإن بقي سبعة فالموافقة بالسبع كالأربعة عشر والواحد والعشرين، فتضرب سبع أحدهما في الآخر، وإن
بقي ثمانية فالموافقة بالثمن، كالستة عشر مع الأربعة والعشرين، وإن بقي تسعة فالموافقة بالتسع كالثمانية عشر مع السبعة
والعشرين، وإن بقي عشرة فالموافقة بالعشر كالعشرين مع الثلاثين.
[257]: أي: جزء من أحد عشر، لأن بعد العشر ليس اسم خاص للكسر إلا بإضافة الجزء إلى نفس العدد، فيقال جزء من أحد عشر
جزءا، وجزء من اثني عشر جزءا وهكذا مثل الاثنين والعشرين مع الثلاثة والثلاثين، متوافقان بالجزء من أحد عشر، فيضرب جزء
من أحد عشر من أحدهما في تمام الآخر، مثلا 2 * 33 = 66 أو 3 * 22 = 66 الحاصل في كليهما واحد.
ولو بقي عشرون فهما متوافقان في جزء من عشرين مثل ثمانين مع مئة، فيضرب جزء من عشرين من أحدهما في تمام الآخر هكذا
4 * 100 = 400 أو 5 * 80 = 400.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 853
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست