responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 839
فأعتقه، كان ولاؤه له. فلو اشترى معتقه أب المنعم فأعتقه، أنجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب. وكان كل واحد منهما مولى الآخر. فإن مات الأب، فميراثه لابنه. فإن مات الابن، ولا مناسب له، فولاؤه لمعتق أبيه. وإن مات المعتق، والمناسب له، فولاؤه للابن الذي باشر عتقه. ولو ماتا، ولم يكن لهما مناسب، قال الشيخ: يرجع الولاء إلى مولى الأم، وفيه تردد.
القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة [176] ومن توالى إلى أحد، يضمن حدثه ويكون ولاؤه له، صح ذلك ويثبت به الميراث، لكن لا يتعدى الضامن [177]. ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه، كالمعتق في الكفارات والنذور، أو من لا وارث له أصلا. ولا يرث هذا، إلا مع فقد كل مناسب، ومع فقد المعتق، وهو أولى من الإمام. ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى.
فإذا عدم الضامن، كان الإمام وارث من لا وارث له، وهو القسم الثالث من الولاء.
فإن كان موجودا، فالمال له يصنع به ما يشاء.
وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده [178]، وضعفاء جيرانه، تبرعا وإن كان غائبا قسم في الفقراء والمساكين.
ولا يدفع إلى غير سلطان الحق، إلا مع الخوف أو التغلب [179].
مسائل ثلاث: الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين. في حال الحرب فهو للمقاتلة [180] بعد


[176]: وهو أن يركن شخص إلى آخر - يعني بينهما نسب ولا سبب - ويتعاهدان أن يضمن كل منهما جناية الآخر، ويكون إرث كل منهما
للآخر، وقد كان ذلك في الجاهلية، فأمره الله تعالى بعد تقديم الأنساب والأسباب عليه (توالى إلى أحد) أي: ركن ومال (حدثه)
أي: جنايته التي هي على العاقلة بأن يقول: (عاقدتك على أن تضمن جنايتي وترثني) فيقول الآخر: (ثبت)، وإذا كان في
الطرفين يقول: (على أن تضمن جنايتي وأضمن جنايتك وأن ترثني وارثك) فيقول الآخر (قبلت).
[177]: إلى أبويه أو أولاده، أو غيرهما (سائبة) أي: من لا وارث له من النسب والسبب، والمولى المعتق (هو أولى) أي: ضامن
الجريرة إذا كان موجودا لا يرث الإمام عليه السلام (إلا على) النصف للزوج، والربع للزوجة، والباقي لضامن الجريرة.
[178]: بلد الميت وجيران الميت، تفضلا من علي عليه الصلاة والسلام، لا لزوما عليه (غائبا) مثل هذا الزمان المظلم بغيبة المهدي
صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره والمجاهدين بين يديه طائعين غير مكرهين يا ولي كل ذلك يا مجيب
الدعوات (قسم) أو أعطى إلى المجتهد العادل لأنه سهم الإمام عليه السلام يعطى لحجته على الناس كما يعطى سهم الله تعالى لحجة
الله وهو الإمام عليه السلام.
[179]: التغلب هو أخذ الظالم، والخوف هو إعطاء الإنسان للظالم خوفا من أن يحدث عدم الاعطاء عليه مشكلة.
[180]: أي: للمجاهدين (سرية) أي: مجموعة من الجيش (فزعا) أي: خوفا من المسلمين (صلحا) أي: بعنوان الصلح بأن لا تقع
حرب (جزية) هي المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار سنويا، على عدد أفرادهم، أو مقادير أراضيهم وأشجارهم في ضمن شرائط
الذمة، والجزية التي تؤخذ من الكفار في مقابل الزكاة التي تؤخذ من المسلمين، وفي مقابل كليهما توفر الحكومة الإسلامية لهما
الحماية، وتفصيل ذلك في المفصلات (ومع عدمهم) أي: حال الصلح أو الجزية الذي يؤخذ في غير وقت جهاد.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 839
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست