responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 838
مناسبوه، وكان ولاء الثاني لمولاة مولاه، ولو اشترت أباها، فانعتق، ثم أعتق أبوها آخر، ومات أبوها، ثم مات المعتق ولا وارث له سواها، كان ميراث المعتق لها، النصف بالتسمية [168]، والباقي بالرد لا بالتعصيب، إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق، وإن كن إناثا، وإلا كان الميراث لها بالولاء.
السادسة: إن أولد العبد بنتين من معتقة [169]، فاشترتا أباهما، انعتق عليهما. فلو مات الأب، كان ميراثه لهما بالتسمية والرد، لا بالولاء لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب. ولو ماتتا أو إحداهما، والأب موجود، كان الميراث لأبيهما [170]. ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة [171] لأختها، بالتسمية والرد، ولا ميراث للمولاة لوجود المناسب. ولو ماتت الأخرى، ولا وارث لها، هل يرثها مولى أمها؟ فيه تردد، منشأه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب أم لا [172]؟ ولعل الأقرب أنه لا ينجر هنا، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق.
السابعة: لو اشترى أحد الوالدين مع أبيه [173] مملوكا فأعتقاه، فمات الأب، ثم مات المعتق، كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته [174]، ولأخيه الربع.
الثامنة: إذا أولد العبد من معتقه ابنا، فولاء الابن لمعتق [175] أمه فلو اشترى الابن عبدا


[168]: إذ المال كله لأبيها، ومن أبيها يرجع إليها، نصفه بالتسمية لأن حصة البنت الواحدة النصف (بالرد) من حيث كونها
وارثة أبيها الواحدة (لا بالتعصيب) من جهة ولاء المنعم (وإلا) بأن قلها لا يرث الإناث من ولد المعتق الولاء، بل الذكور فقط
(كان الميراث لها بالولاء) باعتبارها مولاة المولى، بناء على أن الانعتاق القهري يعتبر نعمة أيضا ويحدث ولاء.
[169]: أي: تزوج عبد بأمة معتقة، فصار لهما بنتان، هاتان البنتان حرتان لأنهما تتبعان أشرف الأبوين وهي الأم الحرة (بالتسمية والرد)
ثلثان من التركة بالتسمية، والباقي بالرد (لا بالولاء) أي: لا لأنهما سببان لعتق الأب (مع النسب) إذ مرتبة الولاء بعد عدم وجود
النسب.
[170]: أما إذا ماتتا فلا وارث غير الأب، وأما إذا ماتت إحديهما فلأن الأخت مرتبة ثانية في الإرث والأب مرتبة أولى، فكل المال
للأب، ولا ترث الأخت شيئا مع وجود الأب.
[171]: أي: الأخت التي ماتت أولا (بالتسمية والرد) نصف الإرث بالتسمية لأن حصة الأخت الواحدة النصف، والنصف الآخر رد
عليها من جهة عدم وجود وارث آخر في مرتبتها (للمولاة) أي: للأخت باعتبار الولاء إذ الأخت مولاة أب الأخت الأخرى، لأنها
مشتركة في عتق أبيها (لوجود المناسب) إذ الأخت هي ترث بالنسب، فلا ترث بالولاء.
[172]: إذ سبق عند رقم (166) أن الأب إذا أعتق بعد الأم يخبر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأم، وإذا رجع إلى مولى
الأب فلا يعود إلى مولى الأم، والحاصل أن انعتاق الأب بسبب شراء البنتين له هل أحدث ولاء أم لا؟ إذ سبق أيضا
التردد في الانعتاق القهري هل يحدث أولاء أم لا؟
[173]: أي أب حر وولدان له حران، اشترك الأب مع أحد ولديه في شراء مملوك وعتقه (فمات الإرث) ورثه أولاده بلا إشكال (ثم
مات المعتق) بالفتح.
[174]: نصف بالولاء، لأن نصف الولاء للابن ونصفه الآخر للأب، ويشترك الولدان في النصف الآخر من الولاء.
[175]: فلو مات الابن ولا وارث نسبي له، ورثه معتق أمه (كان ولاؤه له) أي: ولاء العبد للابن (ابن المنعم) وهو العبد المذكور في أول المسألة
" إذا ولد العبد من معتقه ابنا ". (إلى مولى الأب) وهو عبد الابن (كل واحد منهما) الابن ومعتقه، أما الابن فلأنه معتق للعبد، وأما العبد
المعتق فلأنه أعتق أب الابن (وفيه تردد) للإشكال في أن الولاء هل يعود إلى مولى الأم أم ينتقل الميراث إلى مرتبة أخرى من ضامن جريرة أو
الإمام عليه الصلاة والسلام.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 838
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست