responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 831
الأصل، إن كانوا لأكثر من واحد، والسدس إن كانوا لواحد والباقي لأولاد كلالة الأب والأم، زائدا كان أو ناقصا.
ولو لم يكونوا [130]، فلأولاد كلالة الأب خاصة، وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى.
ولو اجتمع معهم الأجداد، قاسموهم كما تقاسمهم الأخوة، وقد بيناه.
المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال: العم يرث المال إذا انفرد. وكذا العمان والأعمام، ويقتسمون المال بينهم بالسوية، وكذا العمة والعمتان والعمات.
وإن اجتمعوا، فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كانوا متفرقين [131]، فللعمة أو العم من الأم السدس، ولما زاد على الواحد الثلث، ويستوي فيه الذكر والأنثى، والباقي للعم أو العمين أو الأعمام، من الأب والأم، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم، ويقومون مقامهم عند عدمهم.
ولا يرث ابن عم مع عم، ولا من هو أبعد مع أقرب، إلا في مسألة واحدة، وهي ابن عم لأب وأم مع عم الأب. فابن العم أولى [132] ما دامت الصورة على حالها. فلو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم.
ولو انفرد الخال، كان المال له. وكذا الخالان والأخوال. وكذا الخالة والخالتان والخالات.
ولو اجتمعوا، فالذكر والأنثى سواء. ولو افترقوا، كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، الذكر فيه والأنثى سواء، والباقي للخؤولة من الأب والأم، بينهم للذكر مثل حظ الأنثى.
وتسقط الخؤولة من الأب، إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم. ولو اجتمع الأخوال


[130]: أي: أولاد كلالة الأبوين (ومن طرف الزيادة) أي: لو زاد من التركة شئ، فهل يرد على أولاد كلالة الأب فقط، أو عليهم
وعلى أولاد كلالة الأم جميعا (على ما مضى) عند رقم (118) (ولد اجتمع معهم) أي: مع أولاد الأخوة (قاسموهم) أي: ورث
الأجداد، وورث أولاد الأخوة في عرض الأجداد، (وقد بيناه) عند رقم (119) وما بعده.
[131]: أي: أعمام هم أخوة من الأبوين لأب الميت وأعمام من الأم فقط أخوة لأب الميت، وأعمام من الأب فقط أخوة لأب الميت.
[132]: والمال كله له ولا شئ للعم أبدا للأخبار الخاصة والإجماع المحقق عندنا نحن الشيعة (على حالها) أي: لم يتغير فيها شئ، بوجود
وارث آخر، أو كون الوارث بدل ابن العم، أو ابن العمة، أو كون الآخر عمة، أو خالة، أو خالا، ونحو ذلك مما
نجده في المفصلات.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 831
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست