responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 832
والأعمام، كان للأخوال الثلث [133]. وكذا لو كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى.
وللأعمام الثلثان. وكذا لو كان واحدا، ذ؟ كرا كان أو أنثى. فإن كان الأخوال مجتمعين، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى.
وإن كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر، بينهم بالسوية، والباقي [134] لمن تقرب منهم بالأب والأم، وللأعمام ما بقي.
فإن كانوا [135] من جهة واحدة، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا متفرقين، فلمن تقرب منهم بالأم السدس [136] إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويسقط من تقرب بالأب منفردا، إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم.
ولو اجتمع عم الأب وعمته، وخاله وخالته، وعم الأم وعمتها، وخالها وخالتها، قال في النهاية: كان لمن يتقرب بالأم [137] الثلث، بينهم بالسوية، ولمن تقرب بالأب الثلثان، ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسوية، وثلثاه بين العم والعمة، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون أصل الفريضة ثلاثة، تنكسر على الفريقين، فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة وثلاثين، ثم في ثلاثة فتصير مئة وثمانية.
مسائل خمس: الأولى: عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا، وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن


[133]: لأنهم بمنزلة الأم (وللأعمام الثلثان) لأنهم بمنزلة الأب (مجتمعين) أي من جهة واحدة، من جهة الأم فقط، يعني هم وأم الميت
من أم واحدة وآباء متعددين، أو من جهة الأب فقط، أو من جهة الأبوين.
[134]: من الثلث وهو ثلثا ثلث التركة، أو خمسة أسداس ثلث التركة (بالأب والأم) وإن لم يكن فلمن تقرب بالأب فقط (وللأعمام ما
بقي) وهو ثلثا التركة.
[135]: أي: الأعمام (من جهة واحدة) أي: كلهم أخوة مع أب الميت من الأبوين، أو كلهم أخوة أب الميت من الأب فقط، أو من
الأم فقط.
[136]: أي: سدس الثلثين.
[137]: وهم عمها وعمتها وخالها وخالتها (تنكسر) أي: لا تنقسم بدون كسر (أربعة في تسعة) الأربعة هي عدد سهام أقرباء الأم إذ
توزع حصتهم أربعة أقسام متساوية لكل واحد منهم قسم ذكرا أم أنثى، وتسعة هي نصف سهام أقرباء الأب لأنها ثمانية عشر،
وبين الأربعة والثمانية عشر وفق في النصف، لأن اثنين وهو مخرج النصف يعني كليهما، لذا تضرب الأربعة في نصف الثمانية عشر،
أو بالعكس تضرب ثمانية عشر في نصف الأربعة، فتصير (36) (ثم تضربها في ثلاثة) لأنها أصل الفريضة، إذ تنقسم إلى ثلثين لمن
يقرب بالأب، وثلث لمن يقرب بالأم (فتصير مئة وثمانية) ثلثها (36) لعم وخالة أم الميت بينهم بالسوية لكل واحد منهم تسعة،
يبقى ثلثا التركة (72) ثلثه وهو (24) لخال وخالة الأب بينهما بالسوية لكل واحد منهما اثنى عشر، وثلثاه وهو (48) لعم وعمة الأب
ثلثاه (32) للعم، وثلثه (16) للعمة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 832
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست