responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 812
هؤلاء [6] لا يرث إلا بالقرابة.
فإذا كان الوارث لا فرض له، ولم يشاركه آخر [7] فالمال له، مناسبا كان أو مساببا، وإن شاركه من لا فرض له، فالمال لهما. فإن اختلفت الوصلة، فلكل طائفة نصيب من يتقرب به، كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام، فللأخوال نصيب الأم وهو الثلث، وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان [8].
فإن كان الوارث ذا فرض، أخذ نصيبه [9].
فإن لم يكن معه مساو، كان الرد عليه، مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم، فلكل واحدة نصيبها والباقي يرد عليها، لأنها أقرب. ولا يرد على الزوجة مطلقا [10] ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام عليه السلام.
وإن كان معه مساو ذو فرض، وكانت الترك بقدر السهام، قسمت على الفريضة [11]. وإن زادت، كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم [12]، أو ينفرد بزيادة في الوصلة [13]. ولو نقصت التركة، كان النقص داخلا، على البنت أو البنات أو الأب، أو من يتقرب به [14]، دون من يتقرب بالأم.


[6]: كالأخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم (بالقرابة) أي: بما يناسب حسبما قرر الله تعالى ولم يفرض الله مقداره على التعيين.
[7]: أي: ليس وارث آخر (مناسبا) كالأب أو الابن، أو البنت (أو حسابيا) كالمعتق بلا إشكال (من لا فرض له) كالأب والابن، وللأب
فرض السدس، وللابن بقية المال لأنه لا فرض له.
[8]: إذ لو كان الوارث أب وأم فقط فالثلث للأم والثلثان للأب.
[9]: أولا (مساو) أي في رتبته بحيث يرث مع ذاك (بنت مع أخ) مثال فالأخ من المرتبة الثانية والبنت من الأولى، ولا يرث الأخ مع وجود
البنت (أخت مع عم) الأخت من المرتبة الثانية، والعم من الثالثة، ولا يرث العم مع وجود الأخت.
[10]: أي: حتى لو لم يكن للميت وارث غير الإمام عليه السلام أعطى الزوجة الربع وأعطى الإمام عليه السلام الثلاثة الأرباع (مع وجود
وارث) حتى المعتق وضامن الجريرة.
[11]: أي: قسمت التركة حسب حصص الورثة.
[12]: تفاصيل الحجب تأتي في المقدمة الثالثة (في الحجب) عند رقم (57) وما بعده.
[13]: أي: زيادة الاتصال بالميت حتى يكون الرد عليه وحده دون بقية الورثة وحيث إن المصنف لم يذكر مثالا لذلك نذكره عن المسالك وهو
لو كان للميت أخت للأبوين، وكلالة للأم، فلكلاكة الأم الثلث، وللأخت النصف، فيزيد السدس يرد على الأخت لأنها تتصل
بالميت من الأب والأم جميعا، وكلالة الأم متصلة من الأم فقط، المقصود بكلالة الأم اثنان أو أكثر من الأخوة للأم وحدها، سواء كانوا ذكرانا أو
إناثا أو مختلفين، وفي مسألة زيادة الوصلة كلام لا يليق بهذا المختص.
[14]: أي: يتقرب إلى الميت بسبب الأب، كالعم للأب، والأخ للأب وهكذا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 812
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست