responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 813
مثال الأول [15]: أبوان وبنتان فصاعدا، أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم، أو للأب أو زوج وأخت لأب.
ومثال الثاني [16]: أبوان وبيت وأخوة.
ومثال الثالث: [17] أبوان وزوج وبنتان، أو أبوان وزوج وبنت زوج، أو زوجة واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب.


[15]: وهو كون التركة بقدر حصص الورثة، وقد ذكر المصنف له ثلاثة أمثلة (الأول) أبوان وبنتان فصاعدا أي ثلاث أو أربع بنات
وهكذا، فللأبوين الثلث - لكل واحد منهما السدس - وللبنتين الثلثان (والثاني) اثنان من ولد الأم، مع أختين للأب والأم - أو أختين
فلكلالة شئ للمرتبة الثانية موجود المرتبة الأولى فيبقى السدس من التركة زائدا.
[16]: هذا مثال لزيادة التركة، أبوان لهما الثلث لكل واحد السدس، وبنت لها النصف، والأخوة لا شئ لهم لأنهم من المرتبة الثانية ولا
شئ للمرتبة الثانية مع موجود المرتبة الأولى فيبقى السدس من التركة زائدا.
[17]: وهو نقص التركة عن حصص الورثة، وقد ذكر المصنف له ثلاثة أمثلة (أحدها) أبوان وزوج وبنتان، للأبوين الثلث، وللبنتين
الثلثان، وللزوج الربع، فلو كانت التركة اثني عشر فللأبوين أربعة لكل منهما اثنان - السدس - وللبنتين ثمانية، وللزوج ثلاثة، فالمجموع
خمسة عشر تنقص التركة ثلاثة (ثانيها) أبوان وزوج وبنت، للأبوين الثلث، وللزوج الربع، وللبنت النصف، فلو كانت التركة اثني
عشر كان للأبوين أربعة، وللزوج ثلاثة، وللبنت ستة، فالمجموع ثلاثة عشر تنقص التركة واحدا (ثالثها) زوج أو زوجة، واثنان من ولد
الأم - أي: أخوات الميت لأمه فقط - مع أختين الأب والأم، أو للأب فقط، فللزوج الربع - من اثني عشر - ثلاثة، ولكلالة الأم الثلث
أربعة، وللأختين الثلثان ثمانية فالمجموع خمسة عشر: وإن بدلنا الزوج بالزوجة كان لها الثمن واحدا ونصفا فالمجموع ثلاثة عشر ونصف.
في هذه الأمثلة الثلاثة: يعطى الزوج والزوجة والأم، وكلالة الأم نصيبهم الكامل، ويدخل النقص على الأب، والبنت،
والبنات، أو كلالة الأبوين، أو كلالة الأب خاصة.
ففي المثال الأول (أبوان وزوج وبنتان) يأخذ الزوج نصيبه الربع، والأم نصيبها السدس، فلو قسمنا التركة إلى ستين حصة، يأخذ الزوج
ربعها (15) والأم سدسها (10) ويبقى (35) للبنتين الثلثان (40) وللأب السدس (10) فهذا خمسون فينقص (15) يوزع هذا
النقص على الأب والبنتين بحسب حصصهم، وحيث إن نسبة حصة الأب (10) إلى حصة البنتين (40). نسبة الخمس والأربعة
أخماس، فينقص من (15) الناقصة للأب خمسها (3) وللبنتين أخماسها (12) فيعطي الأب (7) من ستين وتعطى البنات (28)
من الستين.
وفي المثال الثاني: (أبوان وزوج وبنت) نقسم التركة إلى ثمانية وأربعين، للأم سدسها (8) وللزوج ربعها (12) يبقى (28)
للأب السدس (8) وللبنت النصف (24) والمجموع (32) يكون الناقص أربعة، وحيث إن نسبة حصة الأب إلى حصة البنت نسبة
الربع والثلاثة أرباع، فيحذف من الأب ربع الأربعة وهو واحد ومن البنت ثلاثة أرباع الأربعة (3) فيعطى الأب (7) والبنت
[21].
وفي المثال الثالث: وهو فرضان (أحدهما) زوج وأختان للأم فقط، وأختان للأبوين أو للأب فقط - لأن حكم الأبوين والابن
فقط سواء، وما دام الأبوين فلا يرث الابن أصلا، فإذا لم يكن الأبوين ورث الابن، أما الأمي فيرث مع الأبوين، ومع الابن - نقسم
التركة إلى أربعة وعشرين حصة، للزوج النصف (12) ولكلالة الأم الثلث (8) ويبقى السدس فقط (4) لكلالة الأبوين، أو كلالة
الأب، وقد كانت حصتهم - لولا النقص - الثلثين يعني (16) فورد النقص عليهم دون الزوج وكلالة الأبوين أو الأب (ثانيهما)
زوجة وأختان للأم فقط، وأختان للأبوين أو للأب فقط، نقسم التركة إلى أربعة وعشرين حصة، للزوجة ربعها (6) ولكلالة الأم
ثلثها (8) يبقى (10) لكلالة الأبوين أو كلالة الأب، ولولا النقص كانت حصتهم (16) فورد النقص عليهم.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 813
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست