responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 800
نعم، لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط، المحكوم بإسلامه ظاهرا، أو لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين.
ولو كان الملتقط فاسقا، قيل: ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى عدل، لأن حضانته استئمان [6]، ولا أمانة للفاسق، والأشبه أنه لا ينتزع.
ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه [7]، أو حضري يريد السفر به، قيل: ينتزع من يده، لما لا يؤمن من ضياع نسبه، فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه. والوجه الجواز.
ولا ولاء للملتقط عليه [8]، بل هو سائبة يتولى من شاء. وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به وإلا استعان بالمسلمين.
وبذل النفقة عليهم [9] واجب على الكفاية، لأنه دفع ضرورة مع التمكن وفيه تردد. فإن تعذر الأمران [10]، أنفق عليه الملتقط، ويرجع بما أنفق إذا أيسر، إذا نوى الرجوع. ولو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره، أو تبرع، لم يرجع.
الثالث في أحكامه وهي مسائل: الأولى: قال الشيخ: أخذ اللقيط واجب على الكفاية، لأنه تعاون على البر، ولأنه دفع لضرورة المضطر، والوجه الاستحباب [11].
الثانية: اللقيط يملك كالكبير، ويده دالة على الملك كيد البالغ لأن له أهلية التملك، فإذا وجد عليه ثوب قضي به له. وكذا ما يوجد تحته أو فوقه. وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه. ولو


[6]: أي: كون اللقيط في يده نوع من اعتباره أمينا، ولا يجوز ذلك الشرع لأنه لا أمانة لفاسق.
[7]: أي: بدوي يجول من هنا إلى هناك ولا مكان معين له يستقر فيه (حضري) أي: من أهل بلد والبدوي هو ساكن الصحراء.
[8]: أي: على اللقيط، يعني: الملتقط لا يكون واليا على اللقيط فإذا كبر فهو حر توجه أينما شاء وسكن مع أي من أراد (سائبة) يعني:
مطلق العنان، والتاء فيه مبالغة (استعان به) إذ الواجب على الملتقط حفظ اللقيط بالإنفاق عليه، ولا يجب أن يكون من ماله.
[9]: أي: على المسلمين، فلو امتنع الجميع أتموا وعصوا جميعا، وإن قام بها أحدهم سقط الوجوب عن الباقين مثل كل واجب كفائي آخر،
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجهيز الأموات المسلمين ونحوها (وفيه تردد) لاحتمال جواز الإنفاق قرضا على اللقيط حتى إذا كبر
أو صار صاحب مال أخذ منه ما أنفق عليه.
[10]: وهما إنفاق السلطان، وإنفاق المسلمين عليه (إذا اليسر) أي: صار الطفل ذا يساره يعني صاحب مال سواء في صغره بإرث ونحوه،
أو عندما يكبر.
[11]: في المسالك: (المصنف ذهب إلى استحبابه عملا بالأصل وهو أنها يتصور مع عدم الخوف عليه من الضرر وإلا لم يكن له وجه).


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 800
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست