responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 799
كتاب اللقطة الملقوط أما إنسان أو حيوان أو غيرهما [1] يسمى لقيطا، وملقوطا، ومنبوذا، وينحصر النظر فيه في ثلاثة مقاصد: فالقسم الأول في اللقيط: وهو كل صبي ضائع، لا كافل له.
ولا ريب في تعلق الحكم، بالتقاط الطفل غير المميز. وسقوطه في طرف البالغ العاقل، وفي الطفل المميز تردد، أشبهه جواز التقاطع لصغره وعجزه عن دفع ضرورته [2].
ولو كان له أب أو جد أو أم، أجبر الموجود منهم على أخذه. وكذا لو سبق إليه ملتقط [3].
ثم نبذه فأخذه آخر، ألزم الأول أخذه.
ولو التقط مملوكا ذكرا أو أنثى، لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه. ولو أبق منه أوضاع، من غير تفريط، لم يضمن. ولو كان بتفريط ضمن. ولو اختلفا في التفريط [4] ولا بينة، فالقول قول الملتقط مع يمينه. ولو أنفق عليه، باعه في النفقة إذا تعذر استيفاؤها.
الثاني في الملتقط: ويراعي فيه: البلوغ والعقل، والحرية.
فلا حكم لالتقاط: الصبي ولا المجنون ولا العبد، لأنه مشغول باستيلاء المولى على منافعه. ولو أذن له المولى صح، كما لو أخذه [5] المولى ودفعه إليه. وهل يراعى الإسلام؟ قيل:


كتاب اللقطة
[1]: كالفرش: والخاتم، والكتاب وغيرها.
[2]: الذي يتوجه عليه من سوء قصد الناس به اقتصاديا، وجنسيا، وغيرهما.
[3]: أي: أخذه شخص وتركه.
[4]: فقال الملتقط لم أفرط، وقال صاحبه فرطت أنت حتى ضاع (استيفاؤها) أي: تحصيل النفقة؟.
[5]: أي: أخذ لقيطا (المحكوم بإسلامه) لأن اللقيط في بلاد الإسلام يحكم بكونه مسلما في الظاهر (مخادعته) أي: يخدعه فيجعله
كافرا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 799
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست