responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 777
وفي دخول الدولاب والناعورة [7] في الشفعة، إذا بيع مع الأرض تردد، إذ ليس من عادته أن ينقل. ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة، إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات. ولا تثبت الشفعة في الثمرة، وإن بيعت على رؤوس النخل.
والشجر منضمة إلى الأصل والأرض [8].
وتثبت في الأرض المقسومة [9]، بالاشتراك في الطريق أو الشرب، إذا بيع معها. ولو أفردت الأرض المقسومة بالبيع، لم تثبت الشفعة في الأرض وتثبت في الطريق أو الشرب، إن كان واسعا يمكن قسمته. ولو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة [10].
فالشفعة في الشقص خاصة بحصة من الثمن.
ويشترط [11] انتقال الشقص بالبيع، فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو صلحا، فلا شفعة. ولو كانت الدار وقفا [12]، وبعضها طلقا فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحد، لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص. وقال المرتضى رحمه الله: تثبت الشفعة.
الثاني في الشفيع: وهو كل شريك بحصة مشاعة [13]، قادر على الثمن. ويشترط فيه الإسلام، إذا كان المشتري مسلما. فلا تثبت الشفعة للجار بالجوار، ولا فيما قسم وميز، إلا مع الشركة في طريقه أو نهره، وتثبت بين الشريكن.
وهل يثبت لما زاد عن شفيع [14] واحد؟ فيه أقوال: أحدهما نعم، وتثبت مطلقا على


[7]: (الدولاب) مجموعة دلاء مترابطة يستخرج بها الماء (الناعورة) خشية تشد بدابة تديرها وهي مرتبطة بالدولاب (إذا بيع مع الأرض)
إشارة إلى أنه لا إشكال في عدم ثبوت الشفعة لو بيع منفردا وحده، بناء على عدم ثبوت الشفعة فيما ينقل.
[8]: الأصل أي الشجر والنخل.
[9]: اشترط المشهور للشفعة أن تكون الأرض مشتركة غير مفرزة حصة أحدهما عن الأخرى، فلو كانت مفرزة فباع أحدهما حصة لا تثبت
الشفعة للآخر، فلو باع حصته المفرزة من الأرض مع الطريق والشرب المشترك تثبت الشفعة في الجميع (الطريق) اصطلاحا يقال
للطريق المشترك إلى الدار أو البستان ونحوهما (والشرب) يقال للطريق المشترك إلى الماء.
[10]: أي: في معاملة واحدة (بحصة من الثمن) نسبتها إلى الثمن المسمى كنسبة الحصة إلى الثمن السوقي.
[11]: في تحقق حق الشفعة (طلقا) أي: ملكا طلقا، مقابل الوقف على شخص الذي هو ملك له ولكن لا يجوز له التصرف فيه مطلقا إلا
التصرف الخاص الذي عينه الواقف فليس ملكه مطلق.
[12]: أي: بعضها وقفا وبعضها ملكا طلقا (ليس مالكا للرقبة) فالموقوف عليه هو ومن يأتي بعده، لا هو وحده.
[13]: مقابل الحصة المفرزة (إذا كان المشتري مسلما) لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا).
[14]: أي: شريك، كما لو كانت الدار لثلاثة أشخاص فباع أحدهم حصة هل يحق للشريكين الأخذ بالشفعة (على عدد الرؤوس)
أي: عدد الشركاء، فلكل شريك حق كامل للأخذ بالشفعة (مع الكثرة) أي: تعدد الشركاء.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 777
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست