responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 778
عدد الرؤوس. والثاني تثبت في الأرض مع الكثرة، ولا تثبت في العبد إلا للواحد.
والثالث لا تثبت في شئ، مع الزيادة عن الواحد، وهو أظهر.
وتبطل الشفعة: بعجز الشفيع عن الثمن، وبالمماطلة [15]، وكذا لو هرب. ولو ادعى غيبة الثمن، أجل ثلاثة أيام. فإن لم يحضره، بطلت شفعته. فإن ذكر أن المال في بلد آخر. أجل بمقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.
وتثبت للغائب والسفيه [16]، وكذا للمجنون والصبي، ويتولى الأخذ وليهما مع الغبطة. ولو ترك الولي المطالبة. فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ، لأن التأخير لعذر. وإن لم يكن في الأخذ غبطة، فأخذ المولى لم يصح.
وتثبت الشفعة للكافر على مثله، ولا تثبت له على المسلم [17]، ولو اشتراه من ذمي.
وتثبت للمسلم على المسلم والكافر.
وإذا باع الأب أو الجد عن اليتيم، شقصه المشترك معه [18]، جاز أن يشفعه وترتفع التهمة، لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه. وهل ذلك للوصي؟ قال الشيخ: لا، لمكان التهمة. ولو قيل بالجواز، كان أشبه كالوكيل [19].
وللمكاتب الأخذ بالشفعة، ولا اعتراض لمولاه.
ولو أبتاع العامل في القراض شقصا [20]، وصاحب المال شفيعه، فقد ملكه بالشراء


[15]: العجز: هو عدم تمكنه من أداء الثمن (المماطلة) تأخير إعطائه الثمن مع تمكنه وقدرته على الاعطاء (غيبة الثمن) أي: قال عندي
مال ولكنه غائب في مكان آخر حتى يأتي المال (ما لم يتضرر المشتري) كما لو قال عندي مال في بلاد الحرب ولا يمكن تحصيله إلا بعد
سنوات مثلا، فإنه ضرر على المشتري إن يصبر على ماله سنوات.
[16]: فإذا كان شريك غائبا، أو سفيها فباع شريكه الآخر حصته كان لهما حق الشفعة متى علما بالبيع (مع الغبطة) أي: المصلحة
للمجنون والصبي في الأخذ بالشفعة (لم يصح) أي: لا يبطل بيع الشريك حصته حينئذ.
[17]: كقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (من ذمي) أي: ولو كان الشريكان كافرين فاشترى المسلم من الكافر
الذمي.
[18]: الشقص يعني الحصة، أي: إذا كان الأب أو الجد شريكا مع الصبي في أرض، فباع الأب أو الجد حصة الصبي لثالث، ثم هو
أخذ تلك الحصة بالشفعة، صح، ولا يتهم بأن البيع لم يكن لمصلحة الصبي (بيع ماله من نفسه) أي: بيع الأب أو الجد مال
الصبي لنفسه.
[19]: أي: كما أن الوكيل في بيع شئ يجوز له أن يبيعه لنفسه، فكذلك الوصي (وللمكاتب) هو العبد الذي قرر معه مولاه على أن يتجر
ويدفع كذا من المال ليتحرر، فلو اشترى المكاتب أرض مشتركا مع شخص، فباع ذلك الشخص حصته جاز للمكاتب الأخذ
بالشفعة، ولا حق لمولاه في منعه.
[20]: ابتاع اشترى، القراض: المضاربة، شقصا: حصة، شفيعه: شريكه، يعني: لو عمل زيد مع عمرو عقد المضاربة على أن
يكون المال من عمرو والتجارة من زيد والربح يقسم بينهما، فاشترى زيد بمال عمرو أرضا من شخص كان عمرو شريكه فيها، فلا
يحتاج عمرو إلى الأخذ بالشفعة، بل بمجرد الشراء تكون الحصة له لأنها مشتراة بماله، وليس لزيد - العامل - أن يقرض على عمرو -
المالك - إذا لم يظهر ربح في الأرض، لأن للمالك الحق في فسخ المضاربة متى شاء وإنما للعامل أن يطالب بأجرة عمله عند فسخ المالك
(نعم) إذا ظهر ربح في الأرض كان لزيد - العامل - الحق في الاعتراض وأخذ حصته من الربح.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 778
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست