responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 772
مطالبة أيهما شاء. لكن لو طالب المشتري، رجع على البائع. ولو طالب البائع، لم يرجع على المشتري، وفيه احتمال آخر. أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع، كسكنى الدار وثمرة الشجرة والصوف واللبن، فقد قيل: يضمنه الغاصب لا غير، لأنه سبب الاتلاف.
ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة، فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك. وقيل: له [64] إلزام أيهما شاء، أما الغاصب فلمكان الحيلولة، وأما المشتري فلمباشرة الاتلاف. فإن رجع على الغاصب، رجع على المشتري، لاستقرار التلف في يده.
وإن رجع على المشتري، لم يرجع على الغاصب والأول أشبه.
الخامسة: لو غصب مملوكة فوطأها فإن كانا [65] جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها للشبهة. وقيل: عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. وربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم، على الوطء بعقد الشبهة. فلو افتضها [66] بإصبعه، لزمه دية البكارة ولو وطأها مع ذلك، لزمه الأمران، وعليه أجرة مثلها [67]، من حين غصبها إلى حين عودها ولو أحبلها، لحق به الولد، وعليه قيمته يوم سقط حيا، وأرش ما ينقص من الأمة بالولادة. ولو سقط ميتا، قال الشيخ: " لم يضمنه لعدم العلم بحياته [68]، وفيه إشكال ينشأ من تضمين الأجنبي. وفرق الشيخ: بين وقوعه بالجناية، وبين وقوعه بغير جناية [69]. ولو ضربها أجنبي فسقط، ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر [70]، وضمن


[64]: أي: للمالك (الحيلولة) لأن الغاصب حال بين المالك وملكه بالغصب (والأول أشبه) وهو ضمان الغاصب لا غير مطلقا.
[65]: الغاصب والأمة.
[66]: أي: أدخل إصبعه في فرجها وخرق بكارتها بإصبعه، والمقصود بالأصبع ليس خصوصها بل مطلق إزالة البكارة بغير
الوطء (دية البكارة) وهي إما عشر قيمتها، أو التفاوت بين قيمتها باكرة أو ثيبة، أو أكثر الأمرين - على الخلاف - (لزمه
الأمران) دية البكارة، مع مهر أمثالها، أو العشر ونصف العشر، فإن عدت باكرة فالعشر، وإن عدت ثيبا بالاقتصاص بغير
الوطء فنصف العشر.
[67]: أي: مثل هذه الأمة كل يوم كم تكون أجرتها؟ وكم يوما كانت مغصوبة؟ (لحق به) بالغاصب الواطئ (ما ينقص من
الأمة بالولادة) لأنها تصنفت، أو تنزف دما كثيرا وتمرض أو تجرح بالولادة فتقل قيمتها.
[68]: يعني: لأنه لا يعلم هل كان حيا ومات، أو كان ميتا (تضمين الأجنبي) يعني: لو جنى أجنبي عليها فسقط ميتا هنا أيضا
لا يعلم حياته، فكيف يقال بضمان الأجنبي الجاني، فكذلك هنا.
[69]: فإن وقع الولد ميتا بدون جناية على أمه لم يضمن الغاصب قيمة الولد، وإن جنى الغاصب عليها بضرب أو غيره فسقط
الولد ميتا ضمن قيمته (فسقط) أي: ميتا.
[70]: وهي: إن كان قد نفخ فيه الروح فألف دينار - دية كاملة - وقبله فمئة بعد كمال الخلق وقبل نفخ الروح - وثمانون إذا كان
عظاما، وستون إذا كان مضغة، وأربعون إذا كان علقة، وعشرون إذا كان بعد نطفة، وفيها أقوال أخرى يأتي تفاصيلها
في كتاب الديات، في النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة، الأول دية الجنين فراجع هناك.
ودية جنين أمه عشر قيمة أمه على المشهور كما سيأتي في كتاب الديات في نفس الموضع أيضا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 772
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست