responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 773
الغاصب للمالك دية جنين أمه. ولو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم [71]، فللمولى المهر إن أكرهها الغاصب على الوطء، وعليه الحد. وإن طاوعته، حد الواطئ ولا مهر، وقيل: يلزمه عوض الوطء [72] لأنه للمالك، والأول أشبه إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة. ولو حملت لم يلحق به الولد، وكان رقا لمولاها، ويضمن الغاصب ما ينقص بالولادة. ولو مات ولدها في يد الغاصب، ضمنه. ولو وضعته ميتا، قيل: لا يضمن، لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك، وفيه تردد [73]. ولو كان سقوطه بجناية جان، لزمه دية جنين الأمة على ما نذكر في الجنايات. ولو كان الغاصب عالما، وهي جاهلة، لم يلحق الولد [74]، ووجب الحد والمهر. ولو كان بالعكس لحق به الولد، وسقط عنه الحد والمهر، وعليها الحد.
السادسة: إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضا فاستفرخه [75]، قيل: الزرع والفرخ للغاصب، وقيل: للمغصوب منه، وهو الأشبه. ولو غصب عصيرا فصار خمرا، ثم صار خلا، كان للمالك. ولو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير، ضمن الأرش.
السابعة: لو غصب أرضا، فزرعها أو غرسها، فالزرع ونماؤه للزارع، وعليه أجرة الأرض وإزالة غرسه وزرعه وطم الحفر [76]، وأرش الأرض إن نقصت. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس، لم يجب على الغاصب إجابته. وكذا لو بذل الغاصب، لم يجب على صاحب الأرض قبوله، ولو هبة. ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا، كان عليه طمها. وهل له طمها مع كراهية المالك [77]؟ قيل: نعم، لتحفظها من درك التردي ولو قيل: للمالك منعه، كان حسنا، والضمان يسقط عنه برضا المالك باستبقائها.


[71]: أي: بأن الوطء بالغصب حرام (وعليه الحد) أي: حد الزنا مئة سوط (طاوعته) أي: رضيت الأمة بوطئها بالغصب
عالمة بالتحريم.
[72]: ولعله نصف عشر قيمتها.
[73]: يعني ما تقدم من الماتن بعد رقم (68) مباشرة (دية جنين الأمة) وهي عشر قيمة أمه على المشهور.
[74]: أي: لم يكن حرا، بل قنا لمولى الأمة (بالعكس) بأن كان الغاصب جاهلا بالتحريم والأمة عالمة بالتحريم.
[75]: أي: جعل البيض فرخا.
[76]: أي: الحفرات الحاصلة بسبب قلع الأشجار والزروع (وأرش الأرض) أي: نقص قيمة الأرض بسبب الحفر ونحوها
(إجابته) أي: بيع الغرس لصاحب الأرض (بذل الغاصب) قيمة الأرض (ولو هبة) أي: حتى لو وهب الغاصب زرعه
للمالك لا يجب على المالك قبول الهبة.
[77]: أي: إذا كره المالك طم الحفرة (من درك التردي) أي: من فساد إبقاء الحفر لكي يؤدي إلى انحطاط الأرض (منعه) لأن
طم الحفر نوع من التصرف فإذا لم يأذن المالك لم يجز.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 773
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست