responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1027
ضمن جنايتها. ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط فلا ضمان. ولو جنى على الصائلة جان، فإن كان للدفع لم يضمن. ولو كان لغيره ضمن، وفي ضمان جناية الهرة المملوكة تردد. قال الشيخ: يضمن بالتفريق مع الضراوة، وهو بعيد، إذ لم تجر العادة بربطها، نعم يجوز قتلها.
الحادية عشر: لو هجمت دابة على أخرى [57]، فجنت الداخلة ضمن صاحبها. ولو جنت المدخول عليها، كان هدرا. وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ.
الثانية عشر: من دخل دار قوم، فعقره [58] كلبهم، ضمنوا إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان.
الثالثة عشر: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها، وفيما تجنيه برأسها تردد، أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته [59]. وكذا القائد. ولو وقف بها، ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها. وكذا إذا ضربها فجنت، ضمن. وكذا لو ضربها غيره، ضمن الضارب وكذا السائق يضمن ما نجنيه. ولو ركبها رديفان، تساويا في الضمان. ولو كان صاحب الدابة معها، ضمن دون الراكب. ولو ألقت الراكب، لم يضمنه المالك، إلا أن يكون بتنفيره. ولو أركب مملوكه دابة، ضمن المولى جناية الراكب. ومن الأصحاب من شرط صغر المملوك، وهو حسن. ولو كان بالغا، كانت الجناية في رقبته، إن كانت على نفس آدمي. ولو كانت على مال، لم يضمن المولى. وهل يسعى فيه العبد؟ الأقرب أنه يتبع به إذا أعتق.
البحث الثالث: في تزاحم الموجبات: إذا اتفق المباشر والسبب، ضمن المباشر، كالدافع مع الحافر [60]، والممسك مع الذابح، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق.
ولو جهل المباشر حال السبب، ضمن المسبب. كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره


[57]: أية دابة كانت مطلقا كالكلب، والأسد والبعير، والهرة، والجرذ، والطير، وغيرها (الداخلة) الهاجمة (بتفريط) كما لو
لم يربط الأسد، أو الكلب العقور، أما لو لم يربط البعير والهرة فلا لأن ترك ربطهما ليس تقصيرا.
[58]: أي: عضه سواء مات بالعضة، أم جرح، أم خدش فقط.
[59]: أي: الالتفات إلى رأسها لكي لا تجني برأسها (القائد) وهو الذي أخذ من أمام الدابة يسحبها (وقف بها) أي: أوقف
الدابة (فحيث) كما لو ضربها فركضت وكسرت كوزا مثلا (السائق) وهو الذي يسير خلف الدابة ويدفعها للسير
(رديفان) يعني: اثنان أحدهما خلف الآخر (بتنفيره) أي: يسبب تنفير المالك (كان) المملوك (بالغا) (وفي رقبته) فإن شاء
المجني عليه أو وليه استرقاقه وإلا اقتص منه مع العمد (يسعى) أي: يعمل العبد ليؤدي المال (يتبع به) أي: يعقب
(إذا أعتق) لا ما دام مملوكا.
[60]: كما لو حفر زيد بئرا، ودفع عمرو رجلا في البئر (مع الذابح) كما لو أمسك زيد شخصا فذبحه عمرو (المسبب) بصيغة
القائل (وكالنار) أي: مثل الذي فر من علة مخيفة (غيره) فسقط في البئر (مع الغرور) أي: غرور الساقط في البئر
بسبب حافر البئر.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1027
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست