responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1026
نفس، لأنه شبيه بالعمد.
السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه، إذا كان [53] في ملكه أو مكان مباح. وكذا لو وقع إلى الطريق، فمات إنسان بغبارة ولو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن، كما لو بناه في غير ملكه ولو بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه، ضمن إن تمكن من الإزالة. ولو وقع قبل التمكن، لم يضمن ما يتلف به لعدم التعدي.
الثامنة: نصب الميازيب [54] إلى الطرق جائز، وعليه عمل الناس. وهل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد رحمه الله: لا يضمن، وقال الشيخ: يضمن لأن نصبها مشروط بالسلامة، والأول أشبه. وكذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة، إذا لم تضر بالمارة. فلو قتلت خشبة بسقوطها، قال الشيخ: يضمن نصف الدية، لأنه هلك عن مباح ومحظور، والأقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز. وضابطه أن كل ما للإنسان إحداثه في الطريق، لا يضمن ما يتلف بسببه. ويضمن بما ليس له إحداثه، كوضع الحجر وحفر البئر [55]. فلو أجج نارا في ملكه لم يضمن ولو سرت إلى غيره، إلا أن يزيد عن قدر الحاجة، مع غلبة الظن بالتعدي، كما في أيام الأهوية. ولو عصفت بغتة، لم يضمن. ولو أججها في ملك غيره، ضمن الأنفس والأموال في ماله، لأنه عدوان مقصود. ولو قصد إتلاف الأنفس، مع تعذر الفرار، كانت عمدا. ولو بالت دابته في الطريق، قال الشيخ: يضمن لو زلق فيه إنسان.
وكذا لو ألقى قمامة المنزل المزلقة كقشور البطيخ أو رش الدرب بالماء، والوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرش أو لم يشاهد القمامة.
التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال، لم يضمن لأنه تصرف في ملكه من غير عدوان.
العاشرة: يجب حفظ دابته الصائلة [56]، كالبعير المغتلم والكلب العقور. فلو أهمل،


[53]: أي: كان الحائط في ملكه.
[54]: جمع ميزاب (وقعت) أي: سقطت بنفسها (الرواشن) جمع: روشن بوزن جعفر هي النافذة من الدار والحجرة إلى
الخارج (عن مباح) وهو الطرف الموضوع في ملكه (ومحظور) وهو الطرف الذي في قضاء الطريق (بالجواز) أي: جواز
إخراج الرواشن.
[55]: في الطرق العامة (الأهوية) جمع الهواء (بغتة) بلا كون الوقت وقت عواصف (في ماله) لا مال عاقلته (مقصود) أي:
شبه العمد (زلقا فيه) أي: في بلله (القمامة) أما من يراها ويضع رجله عليها غير مبال فهو المباشر لإتلاف نفسه.
[56]: أي: الهائجة (المغتلم) أي: الذي غلبه شهوته - (العقور) أي: العضوض (ولم يفرط) كما لو لم يتمكن من ضبطها
(للدفع) عن نفسه (لغيره) أي: لغير الدفاع عن نفسه (وفي ضمان) مالك الهرة (بالتفريط) أي: التقصير في
ضبطها عن الجناية على الناس (مع الضراوة) أي: لو كانت هرة شرسة متعدية (قتلها) لمن حملت الهرة عليه.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1026
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست