responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1000
الثالث: في أحكامها: لو ادعى على اثنين، وله على أحدهما لوث [170]، حلف خمسين يمينا، ويثبت دعواه على ذي اللوث، وكان على الآخر يمين واحدة، كالدعوى في غير الدم. ثم إن أراد قتل ذي اللوث، رد عليه نصف ديته.
ولو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث، حلف الحاضر خمسين يمينا ويثبت حقه ولم يجب الارتقاب [171].
ولو حضر الغائب، حلف بقدر نصيبه، وهو خمس وعشرون يمينا. وكذا لو كان أحدهما صغيرا.
ولو أكذب أحد الوليين صاحبه [172]، لم يقدح ذلك في اللوث، وحلف لإثبات حقه خمسين يمينا. وإذا مات الولي، قام وارثه مقامه. فإن مات في أثناء الأيمان، قال الشيخ: تستأنف الأيمان، لأنه لو أتم لا يثبت حقه بيمين غيره.
مسائل: الأولى: لو حلف مع اللوث واستوفى الدية [173]، ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يقدر معها القتل، بطلت القسامة واستعيدت الدية.
الثانية: لو حلف واستوفى الدية، ثم قال: هذه [174] حرام. فإن فسره بكذبه في اليمين، استعيدت منه. وإن فسر بأنه لا يرى القسامة، لم يعترضه. وإن فسر بأن الدية ليست ملكا للباذل، فإن عين المالك، ألزم دفعها إليه، ولا يرجع على القاتل بمجرد قوله.
ولو لم يعين أقرت في يده.


[170]: كما لو قتل زيد في بيت عمرو، فادعى ابن زيد أن قاتله عمرو وبكر مشتركين حلف ابن زيد (ذي اللوث) عمرو
(الآخر) بكر (يمين واحدة) بأنه لم يشترك في قتل زيد (في غير الدم) كما لو ادعى السرقة على شخص فحلف يمينا واحدة
بالعدم (رد) لإقرار ابن زيد أن على عمرو نصف قتل زيد.
[171]: أي: الصبر حتى يأتي الغائب، بل يقتل قصاصا صاحب اللوث، أو تؤخذ منه الدية، على اختلاف الموارد
(صغيرا) حلف الكبير خمسين يمينا، ولما كبر الصغير حلف خمسا وعشرين يمينا.
[172]: كما لو قال أحد ولدي زيد: قتل زيد عمرا، فقال الولد الآخر: لا لم يقتله زيد (مات الولي) وهو ابن زيد في مثالنا
(لو أتم) وارث الولي (غيره) وهو الولي.
[173]: أي: أخذها (أنه) أي المتهم بالقتل (غيبة) كما لو قتل المقتول في العراق، وفي نفس ذلك اليوم كان المتهم بالقتل في
خراسان.
[174]: أي: الدية (بأنه) حتفي مثلا، لأنهم لا يرون القسامة، بل يحكمون في اللوث كغيره، ببينة أو يمين واحدة كسائر
الدعاوى (بمجرد قوله) بل ببينة، أو إقرار الباذل (أقرت) أي: أبقيت.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1000
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست