responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1001
الثالثة: لو استوفى بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفردا، قال في الخلاف: كان الولي بالخيار [175]. وفي المبسوط: ليس له ذلك، لأنه لا يقسم إلا مع العلم، فهو مكذب للمقر.
الرابعة: إذا اتهم، والتمس الولي حبسه [176] حتى يحضر بينة، ففي إجابته تردد.
ومستند الجواز ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء الأولياء ببينة ثبت، وإلا خلى سبيله " وفي السكوني ضعف.
الفصل الرابع: في كيفية الاستيفاء: قتل العمد يوجب القصاص لا الدية، فلو عفا الولي على مال، لم يسقط القود. ولم تثبت الدية، إلا مع رضاء الجاني. ولو عفا ولم يشترط المال، سقط القود ولم تثبت الدية. ولو بذل الجاني القود [177]، لم يكن للولي غيره. ولو طلب الدية فبذلها الجاني صح، ولو امتنع لم يجز. ولو لم يرض الولي بالدية، جاز المفاداة بالزيادة.
ولا يقضى بالقصاص، ما لم يتعين التلف بالجناية. ومع الاشتباه، يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس.
ويرث القصاص من يرث المال، عدا الزوج والزوجة، فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ. وقيل: لا يرث القصاص إلا العصبة [178] دون الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها، وهو الأظهر. وقيل: ليس للنساء عفو ولا قود، على الأشبه وكذا يرث الدية من يرث المال [179]، والبحث فيه كالأول، غير أن الزوج والزوجة


[175]: بين أخذ الدية من أيهما شاء، وإن كان القتل عمدا فخير بين قتل أيهما شاء قصاصا وبين أخذ الدية من أيهما شاء.
[176]: حبس المتهم بالقتل.
[177]: أي: سلم نفسه للقصاص (المفاداة) أي: يفدي نفسه بأكثر من الدية إذا رضي الولي (التلف) أي: حصول الموت
(في الجناية) فلو قطع زيد يد عمرو فمات ولم يعلم أن الموت كان بسبب قطع اليد أو لا، لم يجز لولي عمرو قتل زيد،
بل قطع يد زيد فقط.
[178]: وهم المتقربون إلى المقتول من جهة الأب كالأولاد، والأخوة من الأب، وأولادهم، والأعمام لنفسه أو لأبيه (للنساء)
كبنات المقتول، أو أخواته، أو عماته، أو بنات إخوته، وبنات أعمامه، وهكذا (عفو ولا قود) فليس لهن أن يعفين
القاتل ولا الإلزام بالقصاص، بل ذلك للرجال من العصبة.
[179]: فمع وجود الأولاد والأبوين لا نصيب للأخوة والأجداد، ومع وجود الأخوة والأجداد لا نصيب للأعمام (كالأول) من
حرمان المتقرب بالأم وحدها عن الدية، فلو قتل زيد وله إخوة لأبيه فقط، أو لأبويه، وإخوة لأمه، ورث الدية الأخوة
للأب فقط، أو لأخوة للأبوين، دون الأخوة للأم فقط (على التقديرات) سواء وقلنا بحرمان المتقرب بالأم أم لا، وسواء
قلنا بأن النساء يرثن القصاص أم لا، وسواء قلنا للنساء عفو وقود أم لا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 1001
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست