responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 696
الثانية: الاستثناء من الجنس [35] جائز، ومن غير الجنس على تردد.
الثالثة: يكفي في صحة الاستثناء، أن يبقى بعد الاستثناء بقية [36] سواء كانت أقل أو أكثر.
تفريع: على القاعدة الأولى: إذا قال: له علي عشرة إلا درهما كان إقرارا بتسعة، ونفيا للدرهم. ولو قال: إلا درهم، كان إقرارا بالعشرة [37].
ولو قال: ما له عندي شئ إلا درهم، كان إقرارا بدرهم. وكذا لو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم، كان إقرارا بدرهم.
ولو قال: إلا درهما، لم يكن إقرارا بشئ [38].
ولو قال: له خمسة إلا اثنين، وإلا واحدا، كان إقرارا باثنين.
ولو قال: عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، كان إقرارا بثمانية [39].
ولو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول، رجعا جميعا إلى المستثنى منه، كقوله: له عشرة إلا واحدا إلا واحدا فيسقطان من الجملة الأولى [40].
ولو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثه، أو هذه الدار إلا هذا البيت أو الخاتم إلا هذا الفص، صح، وكان كالاستثناء، بل أظهر [41]. وكذا لو قال: هذه الدار لفلان، والبيت


[35]: أي: دخول المستثنى في المستثنى منه لولا الاستثناء، وغير الجنس يعني عدم الدخول، مثال الأول (لزيد علي ألف درهم
إلا سبعين درهما) ومثال الثاني (لزيد علي ألف درهم إلا كتاب الجواهر).
[36]: فلو قال (لزيد علي ألف إلا تسعمئة) صح وكان إقرارا مئة، لأن استثناء الأكثر مناف للبلاغة لا للظهور.
[37]: بالرفع: لمن كان عارفا بقواعد النحو، لأنه يجب نصب الدرهم، فلو رفع كان وصفا للعشرة أي عشرة موصوفة بأنها ليس درهما.
[38]: للعارف بقواعد النحو، لأنه يجب رفع درهم على البدلية على المشهور بين علماء النحو قال ابن مالك في الألفية (ما استثنت إلا مع تمام
ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وعن تميم فيه إبدال وقع) فلو نصب الدرهم كان المعنى
العشرة الموصوفة بأنها إلا درهما.
[39]: والفرق واو العطف الظاهرة في أنها عطف على المستثنى، فيرجعه إلى المستثنى منه بخلاف إلا خمسة إلا ثلاثة، فإن إلا ثلاثة ليس
معطوفا، فيكون ظاهره الاستثناء من خمسة، فيكون المعنى له عشرة إلا خمسة الخمسة الموصوفة بأنها إلا ثلاثة) يعني استثناء اثنين.
[40]: يعني: من عشرة، لأن استثناء الواحد من الواحد غير صحيح، فيكون عدم الصحة قرينة على أنه أراد الاثنين، فيكون إقرارا
بثمانية.
[41]: أي: الأظهرية في النفي والإثبات.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 696
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست