responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 697
لي، أو الخاتم والفص لي، إذا اتصل الكلام.
ولو قال: هذه العبيد لزيد إلا واحدا، كلف البيان [42]، فإن عين، صح.
ولو أنكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه [43]. وكذا لو مات أحدهم، وعين الميت، قبل منه. ومع المنازعة. فالقول قول المقر مع يمينه.
تفريع: على الثانية: إذا قال: له ألف إلا درهما فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس [44] فهو إقرار بتسع مئة وتسعة وتسعين درهما. وإن أجزناه كان تفسير الألف إليه، فإن فسرها بشئ، يصح وضع قيمة الدرهم منه [45]، صح. فإن كان يستوعبه، قيل: يبطل الاستثناء - لأنه عقب الإقرار بما يبطله - فيصح الإقرار، ويبطل المبطل. وقيل: لا يبطل، ويكلف تفسيره بما يبقى منه بقية، بعد إخراج قيمة الدرهم.
ولو قال: ألف درهم إلا ثوبا، فإن اعتبرنا الجنس، بطل الاستثناء وإن لم نعتبره، كلفنا المقر بيان قيمة الثوب [46]. فإن بقي بعد قيمته شئ من الألف صح، وإلا كان فيه الوجهان.
ولو كانا مجهولين، كقوله: له ألف إلا شيئا، كلف تفسيرهما [47]، وكان النظر فيهما كما قلناه.
تفريع: على الثالثة: لو قال: له درهم إلا درهما، لم يقبل الاستثناء [48].
ولو قال: درهم ودرهم إلا درهما، فإن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين، كان إقرارا بدرهم. وإن قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة - وهو الصحيح - كان إقرارا بدرهمين، وبطل


[42]: أي: بيان ذاك الواحد من هو.
[43]: فإن امتنع من التسلم صار مجهول المالك وكان حكمه حكمه (ومع المنازعة) في أن الميت هو للمقر أو غيره.
[44]: فلا يصح أن يكون أراد بالألف غير جنس الدرهم.
[45]: أي: لم يكن قيمة الألف مساويا للدرهم أو أقل منه، لا مثل (الدينار) الإيراني الذي ألف منه أقل من درهم في زماننا (ويكلف
تفسيره) أي: لا يقبل منه ذاك التفسير ويكلف بتفسير الألف مرة ثانية.
[46]: أي: ثوبا قيمته كذا (الوجهان) الأول بطلان الإقرار وصار كافة لم يقر شيئا، الثاني: يكلف بتفسير آخر.
[47]: إذ الألف والشئ كلاهما مجهولان (كما قلناه) فإن فسرهما بما يصح إجماعا كما لو قال قصدت من الألف دراهم ومن الشئ عشرة،
صح، وإن فسرهما بما لا يفتح إجماعا كما لو قال قصدت من الألف دراهم، ومن الشئ ألف درهم بطل، وهكذا كما سبق آنفا.
[48]: وألزم بدفع الدرهم، فيكون إقراره بدرهم نافذا والاستثناء كالرجوع عن الإقرار الذي لا يصح (وبطل الاستثناء) لاستيعاب
المستثنى المستثنى منه.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست