responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 517
ضعف [193].
الثانية: لو وطئ أمة بالملك، ثم تزوج أختها، قيل: يصح، وحرمت الموطوءة بالملك أولا، ما دامت الثانية في حباله [194]. ولو كان له أمتان فوطأهما، قيل: حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه. وقيل: إن كان لجهالة [195] لم تحرم الأولى، وإن كان مع العلم، حرمت حتى تخرج الثانية لا للعود إلى الأولى [196]، ولو أخرجها للعود والحال هذه لم تحل الأولى والوجه إن الثانية تحرم على التقديرين دون الأولى.
الثالثة: قيل: لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين، عدم الطول وهو عدم المهر والنفقة، وخوف العنت وهو المشقة من الترك [197].
وقيل: يكره ذلك من دونهما، وهو الأشهر، وعلى الأول لا ينكح إلا أمة واحدة لزوال العنت بها [198]. ومن قال بالثاني: أباح أمتين، اقتصارا في المنع على موضع الوفاق [199].
الرابعة: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين.
الخامسة: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها [200]، فإن بادر كان العقد باطلا، وقيل: كان للحرة الخيار في الفسخ والإمضاء، ولها فسخ عقد نفسها، والأول أشبه. أما لو تزوج الحرة على الأمة كان العقد ماضيا، ولها الخيار في نفسها إن لم تعلم [201]. ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة [202].


[193] لوجود (علي بن السندي) في سندها وهو مجهول، مع إرسالها لقول جميل بن دراج عن بعض أصحابنا.
[194] يعني: ما دامت الثانية زوجة له لا يجوز له وطئ الأولى.
[195] قال في الجواهر: بالموضوع، أو الحكم، يعني: سواء جهل إنها أخت للأولى، أو جهل التحريم (وإن كان مع العلم) بأنها
أخت، وبأنه يحرم الجمع معا.
[196] أي: تخرج الثانية عن ملكه، ببيع أو هبة، لا بنية العود إلى الأولى (والحال هذه) في حال كون وطئ الثانية مع العلم والعمد
(والوجه) يعني: والصحيح (على التقديرين) سواء كان وطئ الثانية مع العلم، أم مع الجهل.
[197] لظاهر قوله تعالى (فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - إلى قوله
تعالى - ذلك لمن خشي العنت منكم).
[198] قال في الجواهر: اللهم إلا أن يفرض عدمه فيحوز له الثانية، أي: لو كانت الأولى مريضة، أو ضررا عليها كثرة الوطئ، وكان
الرجل شبقا كثير الشهوة ونحو ذلك.
[199] وهو تحريم ثلاث إماء بالنكاح، كما سيأتي عند رقم (213)
[200] يعني: لو كان لزيد - مثلا - زوجة حرة، لا يجوز له تزويج أمة إلا بإذن الحرة (فإن بادر) أي: عمل بالتزويج بدون إذن الحرة (في
الفسخ والإمضاء) أي: فسخ عقد الأمة وإمضائه.
[201] يعني: لو لم تكن الحرة تعلم بأن الرجل له زوجة أمة، جاز للحرة فسخ نكاح نفسها.
[202] كما لو كان لشخص بنت وأمة، فقال لزيد (زوجتكهما) فقال (قبلت).


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست