responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 516
السابقة.
وإن كان الزنا سابقا على العقد، فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بأمهما [186]. أما الزنا بغيرهما، هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح [187]؟ فيه روايتان، إحداهما ينشر الحرمة وهي أوضحهما طريقا، والأخرى لا ينشر.
وأما الوطء بالشبهة: فالذي خرجه الشيخ [188] رحمه الله، أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح وفيه تردد، والأظهر أنه لا ينشر، لكن يلحق معه النسب.
وأما النظر واللمس [189] مما يسوغ لغير المالك، كنظر الوجه، ولمس الكف، لا ينشر الحرمة. وما لا يسوغ لغير المالك، كنظر الفرج، والقبلة، ولمس باطن الجسد بشهوة، فيه تردد، أظهره أنه يثمر كراهية [190]. ومن نشر به الحرمة، قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة وابنتيهما [191]. وحكم الرضاع في جميع ذلك حكم النسب [192].
ومن مسائل التحريم مقصدان: الأول: في مسائل من تحريم الجمع وهي ستة: الأولى: لو تزوج أختين، كان العقد للسابقة، وبطل عقد الثانية، ولو تزوجهما في عقد واحد، قيل: بطل نكاحهما. وروي إنه يتخير أيتهما شاء، والأول أشبه، وفي الرواية


[186] يعني: لو زنا رجل بعمته حرمت بنتها عليه فلا يجوز له بعد ذلك تزويج بنت هذه العمة، وهكذا الحكم لو زنا بالخالة حرمت عليه
بنتها.
[187] كما لو زنا بامرأة فهل تحرم بنتها وإن سفلت، وأمها وإن علت، وهكذا (ولوضحهما طريقا) أي: سندها أوضح صحة، قال في
الجواهر: وأكثرهما عددا وعاملا.
[188] يعني: استنبطه الشيخ الطوسي - قدس سره - (ينزل) فلو وطأ بشبهة امرأة حرمت عليه بناتها وأمهاتها. (يلحق معه النسب)
فلو ولد من وطئ الشبهة الشبهة ولد كان ولدا للواطئ. وله جميع أحكام الولد من حرمة نكامحه، ومحرميته، وإرثه، وثبوت
العقل به لأقربائه، وغير ذلك.
[189] أي: نظر المالك إلى أمته، ولمسها (ولمس الكف) جواز لمس غير المالك كف المملوكة لا دليل عليه، بل قال في الجواهر: بل ظاهر
الأدلة خلافه (لا ينشر الحرمة) فلو نظر المالك إلى أمته مجرد النظر، لا تحرم هذه المملوكة على ابن المالك، فلو باعها المالك إلى ابنه
جاز للابن وطأها.
[190] فيكره للابن والأب نكاح منظورة الآخر.
[191] يعني: كل فقيه أفتى بحرمة المنظورة والملموسة، حصر التحريم في نفس المنظورة والملموسة، ولم يحرم بالنظر إلى مملوكة بنتها ولا
أمها.
[192] فالابن بالرضاع، والأب بالرضاع، يكره لكل منهما منظورة الآخر وملموسته، أو نحوه على خلاف


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست