responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 512
بالكبيرة [152]، وإلا حرمت الكبيرة حسب. وللكبيرة مهرها إن كان دخل بها [153]، وإلا فلا مهر لها لأن الفسخ جاء منها. وللصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع [154] وقيل: يرجع به على الكبيرة. ولو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة والمرتضعتان، إن كان دخل بالكبيرة، وإلا حرمت الكبيرة [155].
ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة، فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا، ثم أرضعتها الأخرى، حرمت المرضعة الأولى والصغيرة دون الثانية لأنها أرضعتها وهي بنته [156]، وقيل: بل تحرم أيضا، لأنها صارت أما لمن كانت زوجته وهو أولى. وفي كل هذه الصور، ينفسخ نكاح الجميع، لتحقق الجمع المحرم [157]، وأما التحريم فعلى ما صورناه. ولو طلق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة [158]، حرمتا عليه.
الخامسة: لو كان له أمة يطأها [159]، فأرضعت زوجته الصغيرة، حرمتا جميعا عليه، ويثبت مهر الصغيرة، ولا يرجع به على الأمة، لأنه لا يثبت للمولى مال في ذمة مملوكته. نعم، لو كانت موطوءة بالعقد [160] يرجع به عليها، ويتعلق برقبتها، وعندي في ذلك تردد. ولو قلنا بوجوب العود بالمهر، لما قلنا ببيع المملوكة فيه، بل تتبع به إذا تحررت.


[152] لأن الكبيرة تصير أم زوجته، والصغيرة تصير ربيبة له وقد دخل بأمها (وإلا) يعني: إن لم يكن دخل بالكبيرة بعد، حرمت الكبيرة
فقط، لأنها أصبحت أم زوجته، ولم تحرم الصغيرة لأنه يشترط في حرمة الربيبة الدخول بأمها بعض القرآن الكريم
(وربائبكم
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن).
[153] لأن تمام المهر يثبت بالدخول (وإلا) يكن دخل بها (فلا مهر لها) ولا النصف.
[154] لا بالطلاق، إذ العقد يوجب ثبوت كل المهر حتى قبل الدخول، فإن طلقها رجع إلى الزوج نصف المهر، وحيث لا طلاق هنا، بل
فسخ فمقتضى القاعدة عدم رجوع نصف المهر إلى الزوج.
[155] والمسألة عين المسألة السابقة، فلا داعي للتكرار - كما في الجواهر أيضا -
[156] ولم تصر بالرضاع بنتا له، (وهو أولى) يعني: القول الثاني أولى بالصحة.
[157] وهو الجمع بين الأم والبنت في النكاح.
[158] أي: أرضعها بعد الطلاق (حرمتا عليه) لكونهما ربيبة وأم زوجته.
[159] هذا القيد لأن غير الموطوئة لا تجعل بنتها الرضاعية ربيبة (فأرضعت) هذه الأمة الموطوئة (ويثبت مهر الصغيرة) على المولى (ولا
يرجع به) يعني: لا يأخذ المولى مهر الصغيرة من أمته التي أرضعت هذه الزوجة الصغيرة.
[160] أي: لا بالملك، بأن لم يكن مولى لها، بل قد تزوجها، ومولاها شخص آخر (ويتعلق برقبتها) يعني: يكون برقبة نفس الأمة، لا
على المولى (تردد) للتردد في أصل ضمان منفعة البضع - كما مر عند رقم (151) - (بوجوب العود بالمهر) أي: للزوج حق أخذ ما
دفعه مهرا للصغيرة من الأمة المرضعة (ببيع المملوكة فيه) أي: في المهر، يعني: لا تباع المملوكة المرضعة لأجل مهر الصغيرة (بل
تتبع) فإذا أعتقت الأمة طولبت بالمهر.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست